الإجزاء عن الامر الواقعي فانه تابع لدلالة دليلهما ، وصغروي بالنسبة الى أمر نفسه كما لا يخفى على العاقل فضلا عن الفاضل.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان النزاع الصغروي الذي يتفرع عليه وجوب الاعادة والقضاء وعدم وجوبهما لا يليق بالبحث في علم الاصول ، بل يليق بالبحث في علم الفقه ، لان اللائق في علم الاصول هو البحث الكبروي.
والفرق بين مسألة علم الاصول وبين مسألة علم الفقه هو ان في مسألة علم الاصول يعتبر امران :
الاول : ان يكون وقوعها في طريق الحكم الشرعي من باب الاستنباط لا من باب الانطباق وبهذا يمتاز عن المسائل الفقهية. ففي المسائل الفقهية يبحث من جهة انطباق الكبرى على الصغرى ، كانطباق المأمور به بالامر الايجابي على الصلاة والصوم ونحوهما ، فحينئذ نقول ان الصلاة واجبة والصوم واجب ، وهكذا.
والثاني : ان يكون وقوعها فيه بنفسها ومستقلا من دون ضم مسألة اخرى وبهذا تفترق عن مسائل سائر العلوم والفنون. لان مسائلهما تقع في طريق الاستنباط بضميمة مسائل علم الاصول وقواعدها اليها. مثلا : اذا اخذنا معنى الصعيد من اهل اللغة ، وهو التراب الخالص او مطلق وجه الارض ، فنضمّ اليه قولنا هو مأمور به بالامر الايجابي فنستنبط وجوب التيمم به.
التوهم في الإجزاء :
قوله : ثالثها الظاهر ان الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية ... الخ فتوهم المتوهم ان الإجزاء يكون بمعنى مختلف لانه في المأمور به الواقعي بمعنى سقوط التعبد ثانيا ، يعني أن لا يأمر المولى ثانيا ولا يتعبد المكلف ، وفي الامر الاضطراري والظاهري يكون الإجزاء بمعنى سقوط القضاء.
فاجاب المصنف قدسسره ودفع هذا التوهم بقوله : ان الإجزاء يكون في كل موضع بمعناه اللغوي ، وهو الكفاية. وأثر الكفاية ـ أي كافيا عنه ـ يكون بحسب الموارد