بمعنى العلّية والتأثير مع الدليل الذي يتكفل كيفية تشريع المأمور به الاضطراري والظاهري ، أنزّله الشارع منزلة المأمور به الواقعي الاوّلي أم لا؟ فان دلّ هذا الدليل على التنزيل كان الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري علّة لسقوط الامر الواقعي الاولي ، فكمن استصحب الطهارة وصلّى ، فهذه الصلاة مجزية عن الصلاة مع الطهارة المائية ، وكمن تيمّم وصلّى ، فهذه مجزية على القول بالاجزاء وان وجد الماء وبقي الوقت.
وان لم ينزّله منزلته فلا يجزيان عنه ، بل هما مجزيان عنه ما دام العذر والجهل باقيين ، فاذا زالا فلا يبقى التكليف بهما ، بل المتعين هو التكليف بالواقع. فبناء على التنزيل يكون الاقتضاء بمعنى العلّية والتأثير.
غاية الامر ان البحث في الامر الواقعي الاولي كبروي لكون البحث في الإجزاء فقط. واما البحث في الامر الاضطراري والظاهري فيكون البحث فيهما تارة صغرويا ، بمعنى كون المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري مأمورا به مطلقا ولو بعد رفع الاضطرار وبعد رفع الجهل. واخرى يكون كبرويا بمعنى أنهما يجزيان عنه عقلا أم لا؟
فتحصّل مما ذكرنا ان النزاع في المأمور به الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي ، فيقال في الاول انه هل يكون المأمور به الاضطراري والظاهري مأمورا به مطلقا؟ اي سواء كان حين الاضطرار والجهل أم كان بعد رفع الاضطرار وبعد رفع الجهل؟ فهذا المطلب تابع لدليل تشريعهما فليلحظ.
وفي الثاني يقال أيجزيان عن الامر الواقعي الاوّلي بعد دلالة دليلهما على كونه مأمورا به مطلقا كي لا يجب الإتيان ثانيا لا إعادة ولا قضاء؟ أم لا؟
وبالجملة ، فالنزاع ، بالاضافة الى الامر الواقعي الاولي ، كبروي فقط ، بمعنى ان الإتيان بالمأمور به الواقعي أيجزى عن أمر نفسه أم لا؟ فهو يجزي بالاجماع ، إلا عن ابي هاشم الجبائي وعبد الجبار من العامة القائلين بعدم الإجزاء.
والنزاع فيهما ـ اي في الامر الاضطراري والظاهري ـ كبروي. بالاضافة الى