تامة لحصول الغرض يكون متيقنا وقطعيا. ومع الشك يكون التبديل رجائيا. ويؤيد جواز تبديل امتثال الامر بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة وان الله يختار احبهما اليه.
فمنها : رواية ابي بصير قدسسره قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصلّي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال الامام عليهالسلام : صلّ معهم يختار الله تعالى احبهما اليه (١). وفي مرسلة الصدوق قدسسره يحسب له افضلهما واتمهما.
ثم ان روايات الباب ان كانت صريحة في جواز تبديل الامتثال فهي أدلة علّيّة ، وان كانت ظاهرة فيه فهي مؤيدات له. ولاجل هذا قال المصنف قدسسره : بل يدل عليه ، لانها صريحة فيه كما يستفاد من كلمات الروايات لا سيما رواية هشام عنه عليهالسلام في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال عليهالسلام : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء الله (٢) ونحوها رواية حفص عنه عليهالسلام (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، باب ٥٤ ، ح ١٠.
(٢) المصدر نفسه ، ح ١١.
(٣) المصدر نفسه ، ح ١.