المأمور به شطرا وشرطا ، فلا محالة ، سقط به غرض المولى الداعي الى الامر ، واذا حصل الغرض سقط الامر ، وبعد سقوطه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء الامر التعبد بالمأمور به ثانيا.
قوله : نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ... الخ هذا استدراك من عدم المجال للتعبد به ثانيا. ومحصّله ان الإتيان بالمأمور به على وجهه يعني أن يؤتى به بجميع ما يعتبر فيه جزءا وشرطا ، عقلا وشرعا ، والحال انه لا ريب ان الإتيان بهذا النحو علّة تامة لحصول الغرض ، وهو مسقط للامر ، لان الغرض علة للامر ، فاذا حصلت العلّة حصل المعلول. واذا لم يكن الإتيان به علّة تامة لحصول الغرض فلا مانع حينئذ من التعبد بالمأمور به ثانيا من باب تبديل الامتثال.
ولا مانع من ايجاد فرد آخر من الطبيعة المأمور بها بدلا عن الفرد الاول الذي يكون وافيا بالغرض الاقصى على تقدير الاكتفاء به ، مثل ما اذا أمر المولى العبد باحضار الماء لرفع العطش ، فانه يجوز للعبد ، ما دام لم يحصل الشرب ، تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر من الماء بدلا عن الفرد الاول ، لا منضما الى الفرد الاول ، كي يلزم تعدد التعبد وتعدد المطلوب ، اذ المفروض عدم تعلق الامر بفردين من الطبيعة ، بل تعلق الأمر بوجود الطبيعة في ضمن فرد منها وهو المطلوب. فصار الإتيان على نوعين :
الاول : ان لا يكون الإتيان بالمأمور به علّة تامة لحصول الغرض الاقصى كما في المثال المذكور.
والثاني : ان يكون الإتيان به علّة تامة لحصوله ، نحو اذا أمر المولى عبده بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه ، فأهرقه فيه فرفع عطشه ، فلا مجال حينئذ للاتيان بفرد آخر ، ولا معنى لتبديل الامتثال والاهراق ثانيا ، وقد اشير الى جواز تبديل الامتثال في مسألة المرة والتكرار ، بل يجوز تبديل الامتثال في صورة الشك في كون الإتيان علّة لحصول الغرض.
غاية الامر ، ان جواز تبديل الامتثال في صورة العلم ، بعدم كون الإتيان علة