لكل واحد منهما.
واما ان لا تكون مشتملة على تمام مصلحة صلاة المختار بل يبقى منها شيء. وعلى هذا اما يمكن تدارك الباقي من المصلحة واما لا يمكن تداركه ، وعلى الاول اما يكون الباقي من المصلحة بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب تداركه فصارت الصور في مقام الثبوت اربعة :
الاولى : اشتمال الامر الاضطراري على تمام مصلحة الامر الواقعي ، واما جواز البدار في سعة الوقت وعدم جوازه فيدور مدار كون الامر الاضطراري بمحض الاضطرار مشتملا على تمام مصلحة الامر الواقعي ، فيجوز حينئذ البدار. او مشتملا على مصلحته بشرط الانتظار الى آخر الوقت او بشرط اليأس الى آخره من الامر الاختياري فلا يجوز البدار حينئذ.
والثانية : وهي ان لا يكون الامر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الامر الاختياري بل يبقى منها شيء ومقدار ، والحال ان الباقي مما يمكن تداركه ويجب تداركه ، فلا يجزي عنه في هذه الصورة ، واما البدار فيجوز في هذه الصورة.
غاية الامر : أن المكلف يتخير بين البدار والإتيان بعملين : الاضطراري في اول الوقت وبين الانتظار والاقتصار بالاختياري في آخر الوقت.
والثالثة : وهي ان لا يكون الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الاختياري الواقعي ، والحال ان الباقي من المصلحة مما يمكن تداركه ، ولكن يستحب التدارك فيجزي عنه أيضا ويجوز البدار إلّا انه تستحب الاعادة في الوقت ويستحب القضاء في خارجه لدرك الباقي من المصلحة ، واما البدار فمستحب لدرك فضيلة اول الوقت ثم الاعادة او القضاء بعد رفع الاضطرار.
والرابعة : وهي ان لا يكون الامر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الاختياري الواقعي والحال انه لا يمكن تدارك الباقي فيجزي عنه أيضا بعد فرض عدم امكان تدارك الباقي ، واما البدار فلا يجوز فيها لعدم اشتمال الامر الاضطراري على تمام مصلحته الا لمصلحة تكون في البدار كدرك مصلحة اول الوقت.