الواقع أم لا ، ولا يخفى ان اعتبار الامارة ان اختصّ بصورة الوفاء بتمام الغرض ، او اختصّ بصورة لا يمكن استيفاء الباقي ، او اختصّ بصورة لا يجب استيفاء الباقي ، بل يستحب لاحتاج ذلك الى البيان حيث يكون المولى في مقام البيان.
فعدم بيان ذلك يدلّ على عدم تقيّد اعتبارها بشيء من القيود والوجوه نظير اطلاق دليل البدلية في الامر الاضطراري ، ولا يخفى أيضا ان الإجزاء بناء على السببية وان عدم الإجزاء بناء على الطريقية ، اذا احرزت كيفية اعتباره الامارة وحجيّتها على انها على نحو الطريقية ، او على نحو الموضوعية فهذا يكون مثل المثل المشهور القائل : (ثبّت العرش ثم انقش). فبالنتيجة يكون الإجزاء وعدمه فرع ثبوت الموضوعية والطريقية كفرع النقش بالنسبة الى ثبوت العرش.
واما اذا شكّ في كيفية حجيّتها أهي على نحو الطريقية او على نحو الموضوعية والسببية فيقع الكلام في مقامين : الاول : في الاعادة. والثاني في القضاء.
اما المقام الاول : فهو ان المرجع فيه هو الاشتغال ، لكون الشك في الفراغ بعد العلم يشغل الذمة ، ولعدم إحراز مسقطية المأتي به لما اشتغلت به الذمة من التكليف الفعلي. فبالنتيجة اصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف ، اي بالفعل المسقط للامر ، مقتضية للاعادة في الوقت في صورة كشف الخلاف بعد إتيان العمل موافقا للامر الظاهري ، لان الواقع لا يسقط عن الفعلية بقيام الامارة على خلافها.
فاذا انكشف ان المأتي به ليس المأمور به الواقعي فالتكليف الفعلي باق. ولذا نقول بعدم الإجزاء ووجوب الاعادة في الوقت.
فان قيل : انه اذا انكشف الخلاف في الوقت رجع الى استصحاب عدم فعلية الواقع قبل الكشف للخلاف في حال الجهل ، فالاصل بقاء الواقع على عدم الفعلية بعد الكشف للخلاف ، كما انه اذا كانت حجية الامارات على نحو الطريقية فبعد كشف الخلاف ، يكون العمل الموافق للامر الظاهري كالعدم من الاول ، والتكليف بالواقع يكون باقيا.
واما اذا كانت على نحو السببية والموضوعية فهذا العمل ذو مصلحة ومكلف