مدار الامارات والطرق والاصول وجودا وعدما ، فالواقع خال عن الحكم الانشائي.
وإما الإجزاء فهو سقوط الحكم الواقعي بملاحظة غرضه ومصلحته ، او بلحاظ عدم تمكن المكلف بعد الإتيان بمأمور به ظاهري على طبق الامارة او الاصل من اتيان غرض الحكم الواقعي الاوّلي في موارد الامارات والطرق والاصول. ولكن الاحكام الواقعية متحققة موجودة في الواقع وفي اللوح المحفوظ ويكون العالم والجاهل شريكين فيه ، وهي محفوظة غير مرتبطة بالعلم ، اي بعلم المكلف.
غاية الامر على القول بالإجزاء ، اي اجزاء الحكم الظاهري عنه ، فهو ساقط عن ذمة المكلف ويبقى في مرتبة الانشاء ولم تصل الى مرتبة الفعلية ، كما انه في موارد عدم الإجزاء باقية على حالها ، فلذا تجب الاعادة في الوقت ويجب القضاء في خارج الوقت.
فبالنتيجة : إن الاجزاء غير ملازم للتصويب الباطل ، فالاحكام الواقعية تبقى على حالها. غاية الامر : ان كانت الامارة مصيبة بها صارت فعلية في حق المكلف ، وان كانت مخطئة للواقع فهي انشائية وشأنية ، سواء قلنا بالإجزاء أم قلنا بعدمه. فظهر ان الحكم الواقعي الشأني الانشائي موجود في الواقع وفي اللوح المحفوظ.
قد تحصّل مما ذكر ان الحكم الواقعي ، بناء على الإجزاء بحصول غرضه او بعدم تمكن العبد عن تحصيل غرضه كما في موارد الجهر والاخفات والقصر والتمام ، ساقط عن ذمة المكلف ـ والحال ان سقوطه على هذا التقدير فرع ثبوته في الواقع ـ فكيف يكون الإجزاء تصويبا مع انه اخذ في الحكم الظاهري الجهل بالحكم الواقعي؟ فلا بد حينئذ ان يكون الحكم الواقعي موجودا حتى نقول بالاجزاء وبعدم الإجزاء. فالحكم الواقعي محفوظ في موارد الحكم الظاهري في مرتبته وهو واضح كما لا يخفى على احد.
فقول المصنف قدسسره (وكان الجهل بخصوصيتها) اشارة الى الشبهة الموضوعية كالمائع المردد بين الخلّ والخمر مع العلم بحكمهما. كما ان قوله : او بحكمها اشارة الى الشبهة الحكمية مثل الجهل بحرمة شرب التبغ اما لفقد النص واما لاجمال النص