بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاوّلي ، وبناء على حجيّة الامارات والطرق والاصول على الموضوعية والسببية ، لانه على هذا جعل حكم المماثل في مؤداها.
وإما لعدم امكان تحصيل غرض الواقع ومصلحة المأمور به الواقعي الاوّلي كما في بعض صورهما الأخر ، وهو الوفاء ، اي وفاء المأتي به على طبقها بمعظم المصلحة مع عدم امكان تدارك الباقي منها. واما التصويب الباطل فهو خلو الواقع عن الحكم ، وعن انحصار الحكم الواقعي في مؤدى الامارة والطرق والاصول.
ومن الواضح البديهي الذي لا يقبل الانكار من احد تضاد التصويب للإجزاء بهذا المعنى الذي هو فرع ثبوت الحكم الواقعي اذ لا معنى لسقوط الحكم الواقعي بلا ثبوته في الواقع.
فبالنتيجة الإجزاء يقتضي ثبوت الحكم الواقعي ، والتصويب الباطل عدم الحكم الواقعي. فعلى هذا ليس الإجزاء لازما مساويا للتصويب كما قال به المستشكل بل هما متباينان.
غاية الامر ان الحكم الواقعي ، الذي يشترك فيه العالم به والجاهل ، يصير فعليا مع اصابته الواقع ويبقى على مرتبة الانشاء مع خطئها إياه الى آن انكشاف الخلاف ، وحينئذ ، اذا كان المأتي به على طبق الامارة والطرق والاصل وافيا بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الاوّلي ، او وافيا بمعظمها مع عدم امكان تدارك الباقي منها يسقط الحكم الواقعي ويكتفى به ، ولا مجال للاعادة ولا القضاء.
وان لم يكن وافيا كذلك لم يسقط ويبقى على فعليته ، ولذا تجب الاعادة ويجب القضاء. هذا مضافا الى انه كيف يكون الإجزاء في بعض موارد الامارات والطرق والاصول تصويبا ، مع ان دليل اعتبار الامارة والاصل يدل على تحقق الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل والملتفت والغافل المحفوظ في مرتبته.
فالإجزاء لا يكون دخيلا بالتصويب الباطل لانه ليس إلّا مؤدّى الامارة وإلّا الاحكام الظاهرية التي تدل عليها الامارة والاصول حكما واقعيا ، فالاحكام دائرة