نعني بها الا ما يصح ان يقع كبرى لقياس ينتج حكما كليا شرعيا فقهيا.
بيان القياس : انا نقول مثلا : ان الوضوء مقدمة الصلاة وكل مقدمة الصلاة واجب ، فالوضوء واجب. فاذا انضمت هذه الكبرى الكلية الى الصغرى الوجدانية أنتجت حكما فرعيا شرعيا وهو وجوب الوضوء للملازمة عقلا بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة.
ولا يخفى ان مع هذا الانطباق لا وجه للالتزام بالاستطراد في هذه المسألة المعنونة في علم الاصول ، ولا معنى لجعلها مسألة فقهية أو مسألة كلامية أو من مبادئ الاحكام أو من المبادئ التصديقية. كما جعلها صاحب (القوانين) وصاحب (الفصول) قدسسره من المسائل الفرعية الفقهية ، بتقريب أن مقدمة الواجب من افعال المكلف كالتوضؤ والغسل فيبحث في وجوبها وعدمه فهي بهذا النحو فقهية.
قال المصنف قدسسره في رده ان البحث هنا لا يكون عن نفس وجوب المقدمة وعدمه كى تكون هذه المسألة فرعية لوجهين :
الاول : ان البحث الفقهي الصغروي لا يناسب الأصوليّ لانه ينبغي ان يكون باحثا عن الكبريات.
والثاني : انه لا وجه للاستطراد والتبعية في مثل هذه المسألة المهمة التي تترتب عليها آثار في الفقه ، بل هي من المهمات في هذا الفن ، بل يكون البحث فيها من الملازمة العقلية بين وجوبها التي هي من عوارض طلب المولى لذي المقدمة ، وبين وجوب ذيها ، لا من عوارض فعل المكلف ، كما هو شان الفقيه في علم الفقه.
فاذا علمنا من طريق البرهان العقلي بالملازمة فهو يستلزم العلم بحكم فعل المكلف ، وهو وجوب الإتيان بمقدمة الواجب كما انه لا وجه لكونها كلامية بتقريب انه تحسن المثوبة على فعلها عقلا والعقوبة على تركها عقلا ، فهي كلامية لانه يبحث في علم الكلام عن الثواب والعقاب على تقدير وجوبها.
وردّ هذا يعلم مما سبق فلا نعيده ، ومع تطبيق قاعدة الاصولى عليها لا تكون من مبادئ الاحكام ولا من المبادئ التصديقية ، بمعنى ان الحكم بوجوب المقدمة