الشيء لان المسمى يتحقق بدونها ، ولكن الكلام في هذا المبحث انما هو في بيان مقدمة الواجب والواجب هو الصحيح فقط.
ومن الواضح توقف وجود الصحيح على مقدمة الصحة وان لم يتوقف وجود مسمى الصلاة عليها ، فكان مرجع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود كما لا يخفى.
وكذا لا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ، كالاستطاعة التي يتوقف عليها وجوب الحج ، فقبل حصولها لا وجوب للحج حتى نقول بالملازمة العقلية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، ونقول بترشح الوجوب من الواجب اليها ، واما بعد تحققها فلا معنى لترشح الوجوب من الواجب اليها.
ومن المعلوم انه بعد وجود الاستطاعة يكون النزاع في وجوبها من باب مقدمة الواجب ، وعدم وجوبها ، تحصيلا للحاصل وطلبا للأمر الحاصل الموجود ، فاذا حصلت الاستطاعة فالوجوب ثابت للحج.
وكذا لا اشكال في خروج المقدمة العلمية عن حريم النزاع لانها على قسمين :
فتارة تكون خارجة عن حقيقة الواجب اجنبية عنه رأسا وذلك كغسل شيء يسير مما فوق المرفق ليحصل اليقين بتحقق الغسل بالمقدار الواجب في الوضوء.
واخرى : تكون من احدى محتملات الواجب المعلوم ، كالاتيان بطرفي العلم الاجمالي ، او باطرافه ، مقدمة لحصول العلم بتحقق الواجب المعلوم بالإجمال ، سواء كان ذلك في الشبهة الحكمية ، كما اذا علم اجمالا بوجوب صلاة عليه إما الظهر وإما الجمعة. أم كان في الشبهة الموضوعية كما اذا علم اجمالا بوجوب الصلاة الى احدى الجهات الاربع عند اشتباه القبلة ، وفي كلا القسمين يستقل العقل بوجوب المقدمة العلمية نظرا الى ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وهي لا تحصل الا بوسيلتها ، سواء كانت العلمية من قبيل غسل شيء يسير مما فوق المرفق ، او من قبيل الإتيان بالاطراف في مورد العلم الاجمالي.
فالمقدمة العلمية لا تكون مقدمة للواجب الشرعي بل مقدمة للواجب العقلي الذي هو عبارة عن العلم بتحقق الاطاعة الذي استقل العقل بوجوبه للأمن من خطر