والانفكاك بينهما في الزمان ، بان كانت العلة التامة في زمان ولم يكن المعلول في هذا الزمان.
فبناء على هذا فالشرط حيث إنه من أحد أجزاء العلة التامة لانها عبارة عن وجود الشرط وعن وجود المقتضي وعن فقد المانع ، يجب ان يكون حاصلا عند المشروط مقارنا له زمانا وان كان سابقا عليه رتبة من باب تقدم الشرط على المشروط طبعا فكيف يجوز تأخره عنه في الزمان كما في بعض الامثلة المتقدمة ، بل وكيف يعقل تقدمه على المشروط في الزمان كما في بعضها الآخر.
ومن هنا يظهر ان الإشكال لا ينحصر بالشرط المتقدم ، بل حتى في المقتضي المتقدم كما لا يخفى ، لان الإشكال فيهما يكون مثل الإشكال في الشرط المتأخر. الكلام هو الكلام لانهما يكونان متصرّمين حين الاثر كما ان الشرط المتأخر يكون معدوما حين الاثر والمعلول.
دفع الإشكال الوارد على الشرط المتأخر :
قوله : والتحقيق في رفع هذا الإشكال ان يقال ان الموارد التي يتوهم انخرام ... الخ قال المصنف قدسسره ان الموارد التي توهم انخرام القاعدة العقلية فيها لا تخلو اما ان يكون المتقدم والمتأخر شرطا ، للتكليف ، او الوضع ، او المأمور به. والتحقيق في الاولين ان الايجاب ، اي ايجاب الاطعام والتصدق ، فعل من الافعال الاختيارية للمولى ، ولكن الشرط ليس له نفس المجيء السابق ، او نفس السفر اللاحق ، في المثالين المتقدمين ، كى يلزم تقدم الشرط على المشروط زمانا او تأخره عنه من حيث الزمان ، بل الشرط هو نفس لحاظه وتصوره. وتصوره دائما مقارن للمشروط والمعلول ولحاظه مقارن مع الايجاب المذكور دائما.
وهكذا الامر في الوضع. فحكم المولى بالملكية فعل من افعال الحاكم وليس الشرط له نفس الاجازة المتأخرة ، او نفس الأمور السابقة المعتبرة ، في الوصية والصرف والسلم ، في الامثلة المتقدمة ، حتى يلزم تأخر الشرط عن المشروط ، او