والعقل ونحوهما ، وقد يكون سابقا عليه كما لو قال المولى (ان جاءك زيد يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك اطعامه) فالشرط حاصل يوم الخميس ، وهو مجيء زيد ، والمشروط ، وهو وجوب الاطعام ، يحصل في يوم الجمعة.
وقد يكون متأخرا عنه كما لو قال (ان سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم) مثلا. فالشرط ، وهو السفر لا حق. والمشروط ، وهو وجوب التصدق سابق. هذا في شرط التكليف.
واما الوضع فهو ايضا على اقسام :
فقد يكون مقارنا له كما في الماضوية والعربية والتنجيز في العقود والايقاعات بنحو الشرطية والقيدية ، فانها مقارنة مع الاثر الحاصل منها زمانا كالملكية ونحوها ، وان كان تقدمها على الاثر الحاصل رتبة من باب تقدم الشرط على المشروط.
وقد يكون سابقا عليه كما في شروط الوصية التمليكية فالشرط سابق مثل كون الموصي عاقلا مختارا والملكية التي هي مشروطة حاصلة عند موت الموصي او عند القبض.
وقد يكون لا حقا به كالاجازة في العقد الفضولي بناء على الكشف. فالملكية للمشتري حاصلة حين العقد ، والاجازة متأخرة عنها زمانا ، هذا كله في الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر لكل من التكليف والمكلف به والوضع. واما المقتضي فالظاهر ان له قسمين لا اكثر : الاول : مقارن. والثاني : متقدم.
فالمقارن كالعقد في اغلب المعاملات المقارن لحصول الأثر من النقل والانتقال زمانا.
والمتقدم كالعقد في الوصية وفي الصرف والسلم لانه سابق على حصول الاثر رتبة.
واما الإشكال المعروف في الشرط المتأخر وهو ان العلّة التامة يجب عقلا ان تكون مقارنة زمانا مع المعلول ، وان كانت مقدمة عليه رتبة اذ لا يعقل التفكيك