اولهما : لفظي واسمى ـ وهو عبارة عن تبديل لفظ بلفظ اوضح من اللفظ الاول كقولك (ما السعدانة) اذا سألت بما الشارحة فتقول في الجواب (نبت) وكقولك (ما الرّمد؟) (داء). او (ما السناء؟) (دواء). فلا يعتبر فيه العكس ولا الطرد كما لا يعتبر فيه الاطلاع على حقيقة المعرّف ولا امتيازه عما عداه كما رأيت في المثال.
وثانيهما : تعريف حقيقي يعتبر فيه العكس وجامعية الافراد والطرد ومانعية الاغيار والاطلاع على كنه المعرّف اذا كان حدا تاما ، او امتيازه عما عداه اذا كان غيره من الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص ، والتفصيل موكول في علم المنطق والميزان.
قوله : والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ... الخ اي يطلق كل واحد من لفظي المطلق والمشروط على معنييهما العرفي وليس للاصوليين اصطلاح جديد فيهما.
والمعنى العرفي للفظ المطلق هنا ان الوجوب غير منوط بشيء ، والمعنى العرفي للفظ المشروط ان الوجوب منوط بشيء. كما ان الظاهر ان وصفي الاطلاق والاشتراط وصفان اضافيان لا حقيقيان ، لان الصلاة واجب مطلق بالاضافة الى بعض المقدمات ، ومشروط بالاضافة الى الاخرى ، وكذا الحج. ولو كانا وصفين حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق في الشريعة المقدسة ، ضرورة اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة على الاقل يشترط وجوب كل الواجبات بالشرائط العامة من البلوغ والعقل والقدرة والحياة.
فالحري ان يقال ان الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالاضافة اليه كالصلاة بالاضافة الى الطهارة ، وكالحج الى قطع الطريق. وإلّا فمشروط ، كالصلاة بالنسبة الى الوقت ، وكالحج بالاضافة الى الاستطاعة. وان كان المطلق والمشروط بالقياس الى شيء آخر كانا بالعكس ، يعني أن المطلق مشروط والمشروط مطلق كما علم من المثال المذكور.