والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، كالحج اذ وجوبه يتوقف على الاستطاعة ، كما ان وجوده في الخارج يتوقف عليها.
ومثل ما عن بعضهم من ان الواجب المطلق ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على امر غير حاصل.
ومن ان الواجب المشروط ما يتوقف تعلقه بالمكلف على امر غير حاصل ، فيقال (اذا استطعت يجب عليك الحج) ولا يقال (اذا توضأت تجب عليك الصلاة) فهذه التعريفات ليست مطردة ولا منعكسة اي ليست مانعة الأغيار ولا جامعة الافراد ، لانه ينتقض تعريف كل واحد منهما بالآخر. اذ وجوب الصلاة يتوقف على ما يتوقف عليه وجودها ، وعلى امر زائد على الشرائط العامة ، مثل الوقت لانه ما لم يتحقق الوقت لم يتحقق وجوبها ولا وجودها صحيحا.
والحال ان الصلاة لا تخرج عن كونها واجبا مطلقا سواء تحقق الوقت أم لم يتحقق ، فينطبق تعريف الواجب المشروط بالاضافة الى الوقت على الصلاة ، كما انه ينطبق تعريف الواجب المطلق على الحج بالنسبة الى قطع الطريق.
فالاولى ان يقال ، في هذا المقام ، ان كل مقدمة لا يتوقف عليها وجوب ذيها فالواجب يكون واجبا مطلقا بالاضافة اليها ، كالصلاة بالاضافة الى الوضوء ، وكالحج الى قطع المسافة.
وكل مقدمة يتوقف عليها وجوب ذيها فالواجب مشروط بالنسبة اليها ، وذلك كالصلاة بالاضافة الى الوقت ، وكالحج الى الاستطاعة ، وكالزكاة الى النصاب فالصلاة اليومية واجب مشروط بالاضافة الى الوقت ، ومطلق بالنسبة الى الطهارة. كما ان الحج واجب مشروط بالنسبة الى الاستطاعة ، ومطلق بالاضافة الى قطع الطريق.
اذا علم هذا فقد ظهر ان الاطلاق والاشتراط وصفان اضافيان ، لا وصفان حقيقيان. هذا مضافا الى ان هذه التعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد التام ولا بالحد الناقص ، ولا بالرسم التام ولا بالرسم الناقص ، حتى يعتبر العكس والطرد فيها. اعلم ان التعريف على قسمين :