طلب المبدإ عن الفاعل المخاطب.
والدال الثاني ، وهو القيد ، يدل على التقييد ، نحو (ان جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه) فالصيغة تدل على طلب الاكرام والشرط يدل على وجوب الاكرام بشرط المجيء. ولكن التقييد أولا غير انشاء الفرد اولا ثم تقييده ثانيا. فانه لا يجوز. ولكن تقييده أوّلا جائز.
قوله : فافهم وهو اشارة الى انه لو سلّم ان طلب الفرد اذا انشأ أولا مطلق فلا يقبل التقييد بعدا. فما الحيلة في مثل قولك (اكرم زيدا ان جاءك يوم الجمعة) بحيث أخّر الشرط عن الطلب بالصيغة؟ فان الطلب قد انشئ اولا مطلقا فكيف يعقل تقييده بالشرط بعد هذا؟
قوله : فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ حيث لا طلب ... الخ
الاعتراض على المصنّف :
اعترض المعترض على المصنّف بانه لو رجع القيد الى الهيئة دون المادة ليلزم انفكاك العلّة عن المعلول والانشاء عن المنشأ ، لانه قبل حصول الشرط وقبل تحقق القيد لا وجوب اصلا على هذا المبنى. فاذا أنشأ المولى وجوب المشروط قبل حصول الشرط في الخارج انفك الانشاء عن المنشإ وانفكت العلّة عن المعلول وهو باطل.
بخلاف ما اذا كان الشرط راجعا الى المادة لانه يتحقق الوجوب بمجرد الانشاء فيحصل المنشأ الذي هو الوجوب بمحض الإنشاء ، فلا تفكيك بينهما.
غاية الامر أن الواجب شيء خاص ومقيد ، فاجاب المصنف عن هذا الإشكال بان علّة كل شيء تلحظ بالاضافة الى معلول نفس العلّة ، مثل السم المهلك للنفس في ساعة والسم الآخر الذي يهلك النفس بعد سنة ، فهما علّة للاهلاك ، ولكن احدهما بعد ساعة من أكله ، والآخر بعد سنة.
والحال انه لا تفكيك بين العلة وبين المعلول ، لانه في الاول يكون علّة الهلاك