والنصاب. فالمصنّف قال ، تبعا للمشهور ، لا وجوب اصلا قبل حصول الشرط ، فعلى هذا المبنى ، فهذا النحو من المقدمات ، خارج عن محل الكلام كما ذكر وجهه.
واما بناء على مذهب الشيخ قدسسره ، وهو ان الوجوب فعليّ حاليّ والواجب استقباليّ في الواجب المشروط وفي الخطاب التعليقي. نحو : (ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه) ، و (ان استطعتم فحجّوا) فمقدمات وجودية للإكرام وللحج واجبة غير أن الاستطاعة داخلة في محل الكلام وواجبة بوجوب مطلق ، ان حصلت الاستطاعة في محلها. وان لم تحصل في ظرفها فهو يكشف عن عدم وجوبها أوّلا فسائر المقدمات محكوم بالوجوب ظاهرا حتى يعلم حال الاستطاعة أهي حاصلة الى الانتهاء أم لا؟ فيكون الواجب المشروط الشيخي كالواجب المعلق الفصولي في دخول مقدمتهما في محل الكلام ، كمقدمات الواجب المطلق ، والوجوب في الواجب المشروط وفي الواجب المعلق فعلي حالي ، والواجب فيهما خاص استقبالي. فاذا كان الوجوب فعليا فلا محالة تكون المقدمات المقدورة ، غير الاستطاعة ، واجبة ظاهرا على مذهب الشيخ ومن تبعه على تقدير حصول الاستطاعة في محلها.
فالمقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع على القولين ، لانه قد سبق ان المقدمات على نوعين :
الاول : ان تكون واجبة التحصيل كالطهارة.
والثاني : ان تكون غير واجبة التحصيل مثل الاستطاعة فلو حصلت الاستطاعة اتفاقا من حيث التجارة او من حيث الارث مثلا ، فالحج واجب. فهذا النوع من المقدمة خارج عن محل الكلام في مقدمة الواجب بناء على مذهب الشيخ قدسسره.
فتحصل مما ذكرنا ان كل واجب ، بالاضافة الى المقدمة المقدورة للمكلف ، واجب مطلق ، كالصلاة بالاضافة الى الطهارة ، وكالحج بالنسبة الى قطع المسافة. وبالاضافة الى المقدمة غير المقدورة واجب مشروط كالصلاة بالاضافة الى الوقت وكالحج بالنسبة الى الاستطاعة. وان النسبة بين المقدمة الوجودية وبين المقدمة الوجوبية من النسب الاربع هي عموم وخصوص مطلق. اذ كل مقدمة وجوبية