وعلى الطلب الوجوبي المقيد على مختار المصنف صاحب (الكفاية) قدسسره.
قوله : كما هو الحال فيما اذا اريد منها المطلق ... الخ اي كما أن تعدد الدالّ وتعدد المدلول موجودان فيما اذا اريد من الصيغة طلب المطلق الذي يقابل المقيد وينعقد الاطلاق لتمامية مقدمات الحكمة. فان استعمالها في هذا المورد يكون على نحو تعدد الدالّ والمدلول ، فان الصيغة تدل على الطلب ، ومقدمات الحكمة على الاطلاق.
فبالنتيجة : يكون استعمالها في الطلب المطلق مثل استعمالها في الطلب المقيد في هذا المورد وهو تعدد الدال وتعدد المدلول ، ولا يكون استعمالها على نحو تعدد الدال وتعدد المدلول اذا اريد منها الطلب المبهم الذي يكون مقسما للمطلق والمقيد والذي يكون بعنوان اللابشرط المقسمي المعروض للاطلاق والتقييد.
فبالنتيجة : اذ أحرز ان المولى في زمن خطابه يكون في مقام البيان وفي صدد بيان تمام غرضه علم حينئذ ان المراد من الصيغة هو الطلب المطلق الذي يشمل ما قبل حصول الشرط وما بعده. واذا لم يحرز ان المولى في مقام البيان أو لا انكشف حينئذ ان المراد من الصيغة هو الطلب المبهم الذي يكون مقسما لهما ، اي للاطلاق والتقييد ، وهو اللابشرط المقسمي وهو الذي لا يكون استعمال الصيغة على نحو تعدد الدال والمدلول فيه.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان كل واحد من الاطلاق والتقييد ـ وان كان بدال آخر غير الصيغة ، اذ مقدمات الحكمة على فرض تماميتها تدل على اطلاق الطلب من الصيغة والشرط يدل على تقييد الطلب منها به ـ ولكن الفرق موجود بين الاطلاق والتقييد. فالأول يحرز بمقدمات الحكمة وهي قرينة معنوية بل قرينة عقلية. والثاني يحرز بالقرينة اللفظية من الشرط والحال ونحوهما. مثال الشرط نحو : (ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه). ومثال الحال نحو : (اطعم زيدا فقيرا او جائعا). ومثال المصدر نحو : (اضربه ضربا شديدا او ضربا كثيرا). ومثال المفعول له نحو : (اضربه تأديبا له). ففي الامثلة يكون المراد طلب المقيد لا الطلب المطلق. إذ المقصود في الأول إكرام زيد بشرط مجيئه يوم الجمعة ، وفي الثاني إطعامه في حال