المشتق مجازا في المشروط لتلبس المأمور به بالمبدإ في حال النسبة كما لا يخفى.
قوله : ومن هنا انقدح انه في الحقيقة انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون ... الخ فالشيخ يقول ان للواجب قسمين فقط هما : المطلق والمشروط وانكر الواجب المعلّق ، فعلم مما تقدّم ان هذا الانكار على خلاف التحقيق.
وعلم أيضا مما تقدم انه انكر الواجب المشروط المشهوري ولم ينكر الواجب المعلق الفصولي ، اذ هو قائل برجوع القيد والشرط الى المادة ، فينفي الواجب المشروط المشهوري ولا ينفي الواجب المعلق الفصولي ، لان الشيخ تصور الواجب المشروط على طبق الواجب المعلق الذي يلتزم به صاحب (الفصول). غاية الامر ان الشيخ يسمّي هذا الواجب بالواجب المشروط ، وان صاحب (الفصول) يسمّي هذا الواجب الواجب المعلق ، فالاختلاف بين (الفصول) والشيخ في الاسم لا في المسمى.
نعم يمكن ان يرد الإشكال على صاحب (الفصول) قدسسره وهو انه لا فائدة ولا ثمرة لهذا التقسيم ، اي تقسيم الواجب الى المنجز والى المعلق في باب المقدمة ، اذ هما من الواجب المطلق لانه ينقسم الى قسمين : احدهما منجز ، وثانيهما معلق ، ومقدمتهما واجبة ، لان الوجوب فعلي فيهما ، وان كان الواجب فعليا ايضا في الاول واستقباليا في الثاني.
والحال ان وجوب المقدمة فعلا من اثر اطلاق الوجوب وحاليته الذي يشترك فيه المطلق والمعلق وليس وجوب المقدمة فعلا من اثر حالية الواجب وعدم وجوبها فعلا من اثر استقبالية الواجب ، حتى يترتب على هذا التقسيم ثمر في باب المقدمة.
فهذا التقسيم ليس مثمرا فيما نحن فيه ، وهو وجوب المقدمة وعدم وجوبها ، فالاول في الواجب المطلق ، والثاني في الواجب المشروط. والحال ان تقسيم الواجب غير المثمر في هذا الباب كثير ، لان الواجب ينقسم الى التعبدي والتوصلي ، والعيني والكفائي ، وغيرها ، ولكن ليس مثمرا هنا ، فذكر هذا التقسيم دون غيره ترجيح بلا مرجح.