معنى الهيئة مشروطا بشرط ومقيدا بقيد نظرا الى ان مفاد الهيئة فرد من الطلب وهو مما لا يقبل التقييد ، والوجوب فعلي حالي عند الشيخ في كل الواجبات المشروطة.
لهذا انكر الواجب المعلق على صاحب (الفصول) قدسسره حيث قال ان للواجب قسمين : المطلق والمشروط الذي يكون القيد فيه راجعا الى المادة ، والوجوب فعليا مطلقا والواجب خاصا استقباليا ، فذاك الواجب يكون مشروطا.
فبالنتيجة : ان الواجب المعلق الفصولي هو عين الواجب المشروط الشيخي لذهاب كل واحد منهما فيهما الى رجوع القيد الى الواجب والى كون الوجوب فعليا مطلقا ، كما ان الواجب المطلق عين المنجز ، فلا جدوى ولا ثمرة في هذا التقسيم بل يكفي تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط.
فبالنتيجة : الشيخ الانصاري قدسسره حيث اختار في الواجب المشروط تقييد المادة وتقييد الواجب بالشرط ، واطلاق الهيئة والوجوب ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا اي لبا ، واثباتا اي دليلا ، وادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اي ثبوتا واثباتا اي لبا وعقلا ودليلا وبرهانا ، لان مقتضى دليله الاول كما سبق ، هو امتناع كون الشرط من قيود الهيئة لبا وواقعا ولفظا ودليلا ، مع اعتراف الشيخ بان رجوع القيد والشرط الى المادة على خلاف القواعد العربية المقتضية لرجوع القيد الى الهيئة ، والمراد منها ظهور الجملة الشرطية بحسب متفاهم العرف واهل اللسان ، كما ان مقتضى دليله الثاني : لزوم رجوع القيد الى المادة لبا ودليلا.
اذا علم هذا فقد يصير الواجب المعلق عين الواجب المشروط لانه في كليهما وجوب فعلي وواجب استقبالي فليس معنى الآخر للمعلق المقابل للمشروط معقولا.
قوله : كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ... الخ ويشهد ، بدعوى الشيخ ان رجوع القيد الى المادة لبا وعقلا يكون على خلاف القواعد العربية ، تصريح الشيخ البهائي قدسسره بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الاول او بعلاقة المشارفة فلو كان الشرط راجعا الى المادة عند المشهور وعند شيخنا البهائي قدسسره فلا محالة يكون الطلب مطلقا والوجوب فعليا حاليا فلا دليل لكون اطلاق لفظ الواجب