وقد يكون نحو مقدمات المراد الاصلي اي المراد التبعي الغيري اذا كانت المقدمات للمراد الاصلي سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة. فحركة العضلات أعم من ان تكون نحو المراد بنفسه ، كما اذا كان المراد مما لا مئونة له ، مثل ما اذا عطش المولى فاحتاج الى الماء وقد اراد شربه ، والماء موجود عنده فحينئذ يمدّ اليد اليه ويشرب منه.
أو تكون نحو مقدمات المراد ، كما اذا كان المراد مما له مقدمات ومئونة مثل الارادة للسفر الى بلدة من بلاد الهند مثلا ، والجامع بين الحركة نحو المراد بنفسه وبين الحركة نحو مقدمات المراد هو التحريك ، والمقصود ان كلا منهما يكون جانب المراد فقياس الاولى بالثانية جائز لوجود الجامع بينهما.
غاية الامر ان الاولى نحوه بلا واسطة. والثانية نحوه مع الواسطة ، اي مع واسطة المقدمات. فكون الارادة هو الشوق المؤكد الذي لا يتعلق بامر متأخر زمانا باطل بلا وجه ، كما يقوله المحقق السيد الاصفهاني قدسسره ، بل جميع اوامر المولى بعبيده انما يكون لاجل ايجاد الداعي في أذهانهم ، بالاضافة الى ايجاد مراد المولى في الخارج وهو متأخر رتبة وزمانا ، فلا يتفاوت عند العقل الحاكم في هذا المقام قلة الزمان وكثرته ، وقصره وطوله.
فالارادة تتعلق بامر متأخر زمانا ، ويكون تحريك العضلات نحو المتأخر ، كما انها تكون كذلك فكذا الايجاب والطلب يكون لأمر متأخر وهو ممكن عقلا لا محذور فيه. هذا مضافا الى انه يمكن منع عدم الانفكاك بين الارادة التشريعية والمراد ، وان كان الانفكاك بين الارادة التكوينية والمراد محالا وهذا هو الفرق بينهما كما سبق.
قال المصنف قدسسره : ولعمري ، ان ما ذكرنا واضح لا غبار عليه ، ولكن اطناب الكلام في هذا المورد انما هو لرفع المغالطة والاشتباه الذين وقعا في اذهان بعض الطالبين للعلم ، كما وقع في ذهن المعترض المذكور.
فان قيل : ما الفرق بين الاطناب والتطويل؟