اعتراض المصنف على الواجب المعلّق :
قوله : ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير ... الخ اعترض على الواجب المعلق الفصولي بانه لا وجه لاختصاص الواجب المعلّق. بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور للمكلف كما هو ظاهر (الفصول) لان الواجب المعلق يكون الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا ، وهو يتوقف على امر سواء كان غير اختياري للمكلف كيوم العرفة في الحج ، أم كان اختياريا متأخرا كما اذا قيل (يجب عليك الآن ان تكرم زيدا بعد زيارتك له غدا) فان الزيارة المعلق عليها الفعل والاكرام امر مقدور للمكلف مع انها متأخرة عن زمان الوجوب فهذا واجب المعلق الفصولي ، فاخذ أمر المقدور على نحو يكون الامر المتأخر المقدور موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب بان كان وجود الزيارة مطلقا اي سواء كان في الغد أم كان من باب الاتفاق ، قيدا للواجب الذي هو الاكرام نظير الطهارة للصلاة ، او لا يكون كذلك بان كان وجود الزيارة في المثال المتقدم مقيدا بالاتفاق قيدا للواجب.
فبالنتيجة : لا فرق في الواجب المعلّق بين ان يكون الامر المتأخّر المقدور موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب او لا يكون موردا للتكليف.
وبعبارة اخرى وهي انه لا فرق في الواجب المعلق بين ان يكون الامر المتأخر واجب التحصيل مقدمة للواجب نظير الطهارة للصلاة ، وبين ان لا يكون واجب التحصيل ، اذ وجوده الاتفاقي لا وجوده الشرطي ملحوظ للواجب لعدم التفاوت فيما هو مقصود صاحب (الفصول) في الواجب المعلق من وجوب تحصيل المقدمات مقدورا للمكلف مثل تحصيل مقدمات الزيارة ، وبين كونه غير مقدور له كالموسم للحج فكما يكون نحو (ان استطعت فحج في الموسم ويوم عرفة) واجبا معلقا ، فكذلك مثل (يجب عليك الآن ان تكرم زيدا بعد زيارتك له غدا) لثبوت الوجوب الحالي على فرض مقدورية الامر المتأخر ، وعلى فرض عدم مقدوريته للمكلف ، فيترشح حينئذ من ذي المقدمة على المقدمة على القول بالملازمة العقلية بين وجوبهما ولا يترشح الوجوب من ذي المقدمة في الواجب المشروط الى