الواجب ، فيكون حينئذ جميع مقدمات الصلاة من الستر للعورة والاستقبال للقبلة والطهارة عن الخبث والمكان قبل وقت الواجب.
والحال انه لم يثبت وجوبها قبل وجوب ذيها الا في الموارد المخصوصة ، فوجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الصلاة يدل على وجوب جميع مقدمات الصلاة من قبل دخول وقتها لاتحاد حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز.
وثانيا : لان وجوب احدى المقدمات من قبل وقت ذي المقدمة كاشف آنيا عن وجوب ذي المقدمة الذي هو عبارة عن وجود المعلول نصل منه الى وجود العلّة ودال على الوجوب الفعلي لذي المقدمة.
فاذا كان وجوبه فعليا سابقا فيكون جميع مقدماته واجبا قهريا ، ولو كان واجبا موسعا بحيث يجوز للمكلف الإتيان بالمقدمات في زمان الواجب كالوضوء للصلاة والحال انه لا يجب تحصيل المقدمات من قبل مجيء وقت الواجب الموسع ، ولا تجب المبادرة الى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوب الإتيان به من قبل ذيها ولو فرض عدم تمكنه منها في وقت الواجب لو لم يبادر اليها.
فاجاب المصنف قدسسره عن هذا الإشكال بقوله نعم يلزم على تقدير وجوب احدى المقدمات من قبل مجيء وقت الواجب كحفظ الماء للوضوء من قبل دخول وقت الصلاة وجوب سائر المقدمات ، لان الوجوب الغيري الترشحي معلول للوجوب النفسي فاذا ثبت النفسي قبل الوقت ثبت الغيري كذلك ولا تختلف المقدمات في الوجوب الغيري إلّا اذا أخذت في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة هي القدرة على سائر المقدمات قبل مجيء زمان الواجب ، لان كل واجب ـ سواء كان نفسيا أم كان غيريا ـ مشروط بالقدرة اي كانت هذه القدرة الخاصة المذكورة شرطا للتكليف.
فاذا انتفت هذه القدرة بعد مجيء وقت الواجب فالمكلف لا يخلو من حالين إما يسقط عنه التكليف ، او يلغي الشرط عن الشرطية ، فيصلّي حينئذ في الثوب المتنجس ، فلا يلزم حينئذ من وجوب إحدى المقدمات وجوب سائر المقدمات من