قبل زمان الواجب ، فلا يجب اتيانه من قبل زمان الواجب.
واما اذا أخذت من ناحية سائر المقدمات غير وجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الواجب ، القدرة في الجملة ـ اي سواء كانت القدرة عليه قبل زمان الواجب أم كانت بعد زمان الواجب ـ ففيه تفصيل.
فاذا علم المكلف انه لا يتمكن من سائر المقدمات في وقت الواجب تعيّن الإتيان به من قبل مجيء وقت الواجب لوجود الشرط وهو القدرة على اتيان سائر المقدمات.
واذا علم انه قادر على اتيانه من بعد مجيء زمان الواجب ، كما انه قادر على الإتيان من قبل زمان الواجب ، فاذن يتخيّر في الإتيان قبله او بعده.
فبالنتيجة : لو قام دليل على شرطية القدرة على الواجب التي هي مرتبطة بالقدرة على مقدماته في خصوص زمان الواجب فلا تجب المقدمات قبل وقت الواجب في هذا الفرض ، وان علم بعدم التمكن من المقدمات بعد خروج وقت الواجب ، لان العلم المذكور في هذا المورد يوجب العلم بانتفاء التكليف لانتفاء شرطه وهو القدرة عليه في زمانه ووقته.
فاذا انتفى التكليف بالنفسي فقد انتفى التكليف بالغيري ، لانه تابع له ، فاذا انتفى المتبوع فقد انتفى التابع. وعلى هذا لا نلتزم بوجوب سائر المقدمات من قبل وقت الواجب.
اما اذا قام الدليل على شرطية القدرة على الواجب من زمان الوجوب الى زمان الواجب ، فنلتزم بوجوبها عليه بسبب بعض مقدماته الذي هو واجب من قبل دخول وقت الواجب ، كوجوب السعي للحج قبل الموسم ، وهو لا يمنع عن ثبوت الوجوب الغيري للمقدمات الأخر قبل الوقت ، اذا علم بعدم القدرة عليها بعد مجيء وقت الواجب ، فنلتزم بوجوب المقدمات قبل وقت الواجب ، اذ القدرة على المقدمات قبل الوقت توجب القدرة على الواجب في وقته ، لان المقدور بالواسطة مقدور ، فيحصل الشرط ، فاذا حصل الشرط ، وهو وجوب المقدمات الذي يوجب