نحو (ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه) وهو إكرامه بشرط المجيء لا جميع افراده ومصاديقه.
ومن الواضح ان الاطلاق الشمولى سواء كان افراديا كما في العام الاستغراقي ام كان احواليا كما فيما نحن فيه يقدم على الاطلاق البدلى كما سيأتى في مبحث العام والخاص ان شاء الله تعالى.
الثاني : ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة بخلاف العكس. مثلا : اذا قيد وجوب اكرام زيد بمجيئه في الخطاب التعليقي فلا يبقى حينئذ محل لاطلاق الاكرام بالاضافة الى المجيء ، اذ الاكرام لا ينفك عن المجيء نظرا الى مقتضى القيد ، بخلاف ما اذا قيد الاكرام بالمجيء ، اي بمجيء زيد ، فنحكم بوجوب الاكرام قبله ، أي قبل مجيئه ، كما نحكم بوجوبه بعد مجيئه ، نظرا الى مقتضى إطلاق الوجوب.
ومن الواضح انه كلما دار الامر بين تقييدين وأبطل احدهما محلّ الاطلاق في الآخر دون العكس ، كان العكس اولى. كما سيأتى في مبحث المطلق والمقيّد ان شاء الله تعالى.
فبالنتيجة : يكون تقييد إطلاق الهيئة تقييد إطلاق المادة ، لأن المادة بلا وجوب لا تنفع نفعا معتدا به ولا تثمر ثمرة.
واما تقييد إطلاق المادة فلا يضرّ باطلاق الهيئة ، اذ الوجوب مطلق حين تقييد المادة. ففي كل موضع يتردد الأمر بين التصرف في إطلاق المادة وبين التصرف في إطلاق الهيئة يكون في احدهما خلاف واحد للظاهر ، وفي الآخر خلافان للظاهر والاصل ، فلا محالة يكون الترجيح مع التقييد المستلزم لخلاف الظاهر الواحد وهو تقييد المادة.