المقدمة الوجودية للواجب كالطهارة للصلاة.
وان كان راجعا الى المادة وكان اختياريا قد اخذ على نحو يترشح اليه الوجوب مثل (صلّ عن طهارة) و (حجّ عن استطاعة) فيجب تحصيل القيد لكون الوجوب حاليا فيجب تحصيل القيد مقدمة.
فان علم حال القيد وانه راجع الى الهيئة او الى المادة فان كان في مقام الاثبات ما يعيّن به حال القيد بحيث يكون الكلام عند اهل اللسان ظاهرا في الرجوع الى الهيئة او الى المادة فحسن.
وان جهل حاله فلم يعلم انه راجع الى الهيئة والوجوب او انه راجع الى المادة والواجب فالمرجع حينئذ هو اصالة البراءة عن وجوب تحصيل القيد.
فبالنتيجة : اذا فقد الدليل الاجتهادي وصلت النوبة بالدليل الفقاهتي ، وهو اصل البراءة في هذا المقام لفقد النص والحال ان الشك في التكليف لا في المكلف به وهو مجرى البراءة كما قرّر في محلّه وهو ظاهر.
قوله : وربما قيل في الدوران بين الرجوع الى الهيئة او المادة بترجيح الاطلاق ... الخ قال الشيخ قدسسره اذا دار امر القيد بأنه هل هو راجع الى الهيئة او المادة فيكون اطلاق الهيئة والوجوب وتقييد المادة والواجب اولى محتجا بوجهين :
دليل الشيخ على مدعاه :
الاول : ان اطلاق الهيئة شمولى كالعام بالنسبة الى افراده نحو اكرم العلماء ، فان الطلب ثابت على كل حال وفي كل تقدير لا في حال دون حال ولا في تقدير دون تقدير ، لانه اذا كانت الهيئة مطلقة كان الوجوب مطلقا حاليا ويكون الواجب مقيدا بقيد ، فوجوب اكرام زيد ثابت سواء جاء أم لم يجئ.
بخلاف ما اذا كانت المادة مطلقة ، لان اكرام زيد ثابت اذا كان جائيا فقط فاطلاق الهيئة والوجوب شمولى واستغراقي كاللفظ العام الاستغراقي واطلاق المادة بدلى كاللفظ المطلق بالنسبة الى افراده اذ المطلوب منها فرد واحد من الاكرام من