صيغة الامر الواردة في مقام البيان ، والدالة بوسيلة مقدمات الحكمة على تعيين الوجوب النفسي العيني التعييني لا الوجوب الغيري الكفائي التخييري ، فلا بقال انه اذا كان اطلاق كل من الهيئة والمادة ناشئا عن مقدمات الحكمة بناء على قول الشيخ الانصاري قدسسره لزم ان تكون نتيجة المقدمات على طبق واحد بان يكون الاطلاقان شموليين او بدليين ، لا ان يكون في احدهما شموليا في الآخر بدليا.
فانه يقال : بانه لا منافاة بين كون ثمرة مقدمات الحكمة مختلفة في الموارد على حسب اقتضائها من قبيل الامتنان كما في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) او من تعلق الطلب بصرف الطبيعة ، اي بصرف ايجاد الطبيعة في ضمن فرد من افرادها ، كما ان المستفاد من (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) تحليل جميع افراد البيع ، الا ما خرج بالدليل كالبيع الربوى والبيع الغرري وتحريم جميع مصاديق الربا الا ما خرج بالنص مثل الربا بين الوالد وولده مثلا ، ففي المقام تكون ثمرتها مختلفة ، اذ نتيجتها تكون في اطلاق الهيئة شموليا ، وفي اطلاق المادة بدليا ولا محذور في هذا الاختلاف.
جواب المصنف عن دليل الشيخ ثانيا :
قوله : واما في الثاني فلان التقييد ... الخ لما فرغ المصنف قدسسره عن جواب الوجه الاول ، شرع في الجواب عن الوجه الثاني ، وهو عدم استلزام تقييد الهيئة لارتكاب خلاف الاصلين ، بل اللازم ارتكاب خلاف اصل واحد من دون لزوم ارتكاب خلاف الاصل في ناحية المادة ، لان تقييد الاطلاق خلاف اصالة الاطلاق اذ لا يلزم من تقييد الهيئة بقيد الا وجود المانع عن جريان مقدمات الحكمة في ناحية اطلاق المادة.
فمعنى كون التقييد خلاف الاصل انه خلاف الظهور المنعقد للمطلق بوسيلة مقدمات الحكمة ، وفي المقام مع تقييد الهيئة يعني بانتفاء بعض مقدمات الحكمة في المادة كانتفاء ما يوجب التعيين ، لا ينعقد اطلاق المادة بوسيلة وبركة مقدمات الحكمة حتى يكون العمل المشارك مع التقييد في الاثر مثل التقييد في كون كل