واحد منهما خلاف الاصل.
فبالنتيجة : العمل بتقييد الهيئة الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها في المادة لا يكون على خلاف الاصل ، اذ مع تقييد الهيئة لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل بالاطلاق في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الاصل.
والحال انه لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا يكاد ينعقد للمادة ظهورها ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الاثر وبطلان العمل باطلاق المطلق في المادة مشاركا مع ذاك العمل في خلاف الاصل.
ولا بد هنا من بيان مقدمات الحكمة وهي ثلاثة :
الاولى : ان يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال.
الثانية : ان لا يكون القدر المتيقن في البين.
الثالثة : ان لا تكون القرينة في مقام التخاطب.
فاذا أرجعنا القيد الى الهيئة في نحو (حجّوا ان استطعتم) وهو يصلح للقرينة لعدم انعقاد ظهور المادة في الاطلاق ، فرفع اليد عن اطلاق المادة يكون لوجود مانع عن ظهور المادة في الاطلاق. والحال انه قد قرّر في محلّه انه لا تجري مع وجود ما يصلح للقرينية على التقييد.
وعليه فلا اطلاق للمادة حينئذ كى يكون تقييد الهيئة مبطلا لاطلاق المادة.
فبالنتيجة : لا يدور الامر بين خلافين للاصل اذا قيدنا الهيئة ، وبين خلاف اصل واحد في صورة تقييد المادة كما قال به الشيخ الانصاري قدسسره ، لان القيد مانع عن انعقاد الظهور في الهيئة وفي المادة مثل (حجّوا ان استطعتم) هذا اذا كان القيد متصلا.
نعم اذا كان القيد منفصلا. فينعقد الاطلاق في الهيئة وللمادة حينئذ ، ويدور الامر بين خلافين للاصل ان قيدنا الهيئة ، وبين خلاف واحد للاصل المذكور فيكون