قال الشيخ قدسسره وهذا اللزوم يكفي في اثبات الحرمة لفعل الصلاة. فهي منهي عنها ، فتبطل. اذ النّهي عن الشيء نهي عن لازمه. فالنهي عن نقيض الازالة نهي عن لازم النقيض. فاذا نهى المولى عن ترك ترك الموصل فقد نهى عن لازم ترك ترك الموصل ، وهو فعل الصلاة. وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرّما ، سواء كان فعل الصلاة أم كان فعلا آخر من الافعال بعد الأمر بالازالة فيما اذا كان ترك مطلق الفعل واجبا بناء على القول المشهور ، وهو المتصوّر ، لان الفعل من الافعال ليس نقيضا للترك ، اذ الفعل أمر وجودي ، والحال ان نقيض الترك انما يكون رفع الترك لان نقيض كل شيء رفعه. ورفع الترك ـ اي ترك ترك الفعل ـ يلازم الفعل من الافعال ، وليس رفع الترك عين الفعل ، بل هو لازمه ـ وهذا يظهر عند التأمل ـ وهذه الملازمة تكفي في اثبات الحرمة لمطلق الفعل بعد الامر بالازالة ، فكذا تكفي في المقام. فيصير فعل الصلاة محرما بعد الامر بالازالة ، وهي فاسدة ، فلا تتم ثمرة (الفصول).
غاية الامر : ان ما هو النقيض في الترك المطلق ينحصر مصداقه في فعل من الافعال ، واما النقيض للترك الخاص الموصل فله فردان : احدهما : فعل الصلاة مثلا. وثانيهما : الترك المجرد عن خصوصية الايصال. وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى ، وهو حرمة ملازم النقيض. فاللازم حينئذ إما القول بكون الصلاة منهيا عنها ومحرمة وباطلة حتى على القول بوجوب المقدمة الموصلة إذ تكفي الملازمة في الحرمة. واما القول بوجوب مطلق المقدمة ، سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة. فلا تفكيك بين القولين بالاضافة الى الصلاة من حيث الصحة والبطلان. انتهى كلام الشيخ الانصاري قدسسره.
جواب المصنف عن اعتراض الشيخ الانصاري :
قوله : وانت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل في الاول لا يكون ... الخ فاجاب المصنف عن اعتراض الشيخ على صاحب (الفصول) بان الفرق بين الموردين ، وبين القول بوجوب المقدمة الموصلة ، وبين القول بوجوب مطلق المقدمة ، واضح. فاذا