عنها. فلا انفكاك بين القولين بالاضافة اليها. بل هي فاسدة على كلا القولين ، او هي صحيحة على كلا القولين.
ويمكن ان يقرر ايراد الشيخ الانصاري على ثمرة صاحب (الفصول) رحمهماالله بتقرير آخر وهو انه ثبت في علم المنطق كون نقيض الاخص أعم ، وكون نقيض الاعم أخصّ ، مثل الانسان والحيوان فنقيضهما وهو اللاانسان واللاحيوان ، يكون بعكس العينين ، فكل لا حيوان لا انسان ، وليس كل لا انسان لا حيوان ، بل بعضه حيوان كالفرس مثلا ، فكذا فيما نحن فيه فيكون نقيض الاخص ، الذي هو ترك الموصل الذي هو مقدمة واجبة لفعل الازالة على قول (الفصول) أعم من نقيض الاعم ، وهو الترك المطلق. فنقيض الترك الموصل أعم من الفعل ـ اي فعل الصلاة ـ ومن الترك المجرد عن خصوصية الايصال. لان نقيض الاخص المطلق يكون الاعم المطلق ، فيكون فعل الصلاة لازما لفرد النقيض ان كان عموم نقيض الاخص عموما مورديا (فئويا) تحققيا لا مصداقيا ، وإلّا كان فعل الصلاة من افراد النقيض لا ملازم لفرد النقيض. يعني اذا تحقق نقيض الاخص ، الذي هو ترك الموصل الواجب مقدمة لفعل الازالة ، تحقق فعل الصلاة او الترك المجرد عن عنوان الايصال اذ نقيض كل شيء رفعه. فنقيض ترك الموصل الواجب هو رفعه باحد الامرين : اما بفعل الصلاة التي هي ضد الازالة ، واما بترك المجرّد عن الايصال. فنقيض الترك المطلق أخصّ اذ رفعه يتحقق بفعل الصلاة فقط.
فظهر ، مما ذكر من عمومية نقيض الاخص وخصوصية نقيض الاعم ، ان النسبة بينهما عموم من وجه. مورد الاجتماع هو ما اذا فعل المكلف الصلاة فيتحقق حينئذ رفع ترك الموصل ورفع ترك المطلق. ومورد الافتراق عن نقيض الأخص ما اذا ترك المكلف الصلاة والازالة معا ، فيتحقق حينئذ نقيض الاخص ـ يعني رفع ترك الموصل الواجب ـ ولا يتحقق رفع ترك المطلق. ومورد الافتراق عن جانب نقيض الأعم ما اذا ترك الصلاة وحدها بقصد ازالة النجاسة بعد ترك الصلاة ، فيتحقق رفع الترك المطلق حينئذ ، لانه رفع الترك المجدد عن الايصال.