(الفصول) ، ورفع هذا الترك الموصل يكون بنحوين :
الاول : ان يكون رفعه بفعل الصلاة.
والثاني : ان يكون رفعه ، اي رفع ترك الموصل ، بترك غير الموصل الى الازالة كترك الصلاة بدون الإتيان بالازالة.
اما بيان وجه عدم كون فعل الضد نقيضا لترك الواجب الموصل فهو امكان ارتفاعهما. مثل ما اذا ترك الصلاة والازالة معا ولو كانا نقيضين لم يجز ارتفاعهما لان النقيضين لا يرتفعان كما انهما لا يجتمعان كالحركة والسكون والعلم والجهل.
بخلاف الضدين ، فانهما لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان كالسواد والبياض مثلا ، فاذا أتى المكلف بالصلاة عند المزاحمة مع الازالة فقد ارتفع الترك الموصل الذي يجب مقدمة للازالة الواجبة ، وكذا اذا لم يأت المكلف بالصلاة والازالة بان تركهما معا فقد ارتفع الترك الموصل أيضا وكلاهما ضدان لترك الموصل. فالصلاة ملازمة مع ضدين : احدهما ترك الموصل ، والآخر ترك غير الموصل.
فبناء على القولين تكون الصلاة منهيا عنها لان الامر بالازالة يقتضي النّهي عن ضدها. والحال ان النّهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه فترك غير الموصل وفعل الصلاة وهما ضدان ، مع الازالة يكونان منهيا عنهما ومحرمين ، بناء على اقتضاء الامر بالشيء النّهي عن ضده. فالصلاة الملازمة لضد المحرم محرّمة ، فهي فاسدة على القول بوجوب المقدمة الموصلة. فهذه الثمرة ليست تامة. اذ الملازم المحرم محرم. فترك الصلاة مقدمة وجودية للازالة على كل قول ، كما ان فعل الصلاة مع رفع الترك المطلق ملازمان مع الترك الموصل.
غاية الامر ان كون ترك الخاص الموصل واجبا لكونه مقدمة الازالة يتحقق رفعه بامرين : الاول : بترك المطلق. والثاني : بفعل الصلاة.
اما اذا كان الترك المطلق واجبا انحصر رفعه بفعل الصلاة. وكون الملازم منحصرا او متعددا لا يضر في محل البحث. فالصلاة بناء على القول بوجوب المقدمة الموصلة ، منهي عنها وباطلة عند المزاحمة مع الازالة. او هي ليست بمنهي