مطلقا مقدمة الازالة الواجبة ، وفعل الصلاة الذي هو ضد تركها وضد فعل الازالة يكون منهيا عنه وحراما ، والحال ان النّهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه فتكون باطلة.
فقد تلخّص مما ذكر ان ترك العبادة والصلاة واجب ، وفعلها حرام ، اذا كان الترك موصلا الى فعل الازالة لتحقق عنوان الموصلية. فاذا تحقق هذا العنوان فالترك واجب لكونه موصلا الى فعل ضد الواجب ، فضد الترك وهو فعل الضد ، اي فعل الصلاة ، حرام ومنهيّ عنه على قول (الفصول).
واما على القول المشهور فإن ترك الصلاة مطلقا سواء كان ترك الصلاة بقصد الايصال الى الازالة أم كان لا بقصد فعل الازالة بل لقصد أمر آخر كالنوم مثلا ، واجب ، فضد الترك وهو فعل ضد الازالة حرام منهي عنه ، فتكون باطلة لتحقق عنوان المقدمية في مطلق ترك الصلاة.
تتمة : قول صاحب (الفصول) وهي أنه اذا لم يكن ترك العبادة بقصد الايصال الى فعل ضد الواجب ، بل يكون لقصد آخر فهو ليس بواجب. وحينئذ يجوز ضده وهو فعل الصلاة فتكون صحيحة. فالصلاة صحيحة عند المزاحمة مع الازالة ، ان كان تركها لا بقصد التوصل الى فعل الضد لعدم تحقق عنوان الموصلية كي يجب تركها ويحرم فعلها ، بناء على قول (الفصول) قدسسره. وهي باطلة عند القائل بوجوب مطلق المقدمة لتحقق عنوان المقدمية في ترك الصلاة ، فيجب تركها مقدمة للواجب الفوري ، وهو ازالة النجاسة. ويحرم ضد الترك ، وهو فعلها.
قوله : وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد ... الخ المورد هو الشيخ الانصاري قدسسره ، وخلاصة ايراده على الثمرة المذكورة : ان فعل الصلاة عند المزاحمة مع الازالة بناء على وجوب المقدمة الموصلة ، منهيّ عنه وباطل. اذ بناء على وجوب المقدمة الموصلة ، وان لم يكن فعل الصلاة ضد ترك الواجب ، لأن هذا الترك ليس بموصل الى الازالة في حال فعل الصلاة كى يجب ، ولكن يكون فعل الصلاة ملازما لترك الواجب لانّ ترك الخاص الموصل مقدمة وواجب على قول