وهو انه تدقيقي لوجهين :
أ ـ ظهور لفظ التدبر في التدقيقي.
ب ـ لتقييده بلفظ الجيد.
وثانيا : نشرع في بيان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة فيقال ان التوضيح اي توضيح الثمرة الفقهية يحتاج الى بيان امور :
احدها : كون ترك احد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر ، كترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة ، اي مثل ان ترك الصلاة التي هي ضد للازالة يكون مقدمة وجودية لفعل الازالة.
ثانيها : ان تكون مقدمة الواجب المطلق واجبة مطلقا ، اي سواء كانت موصلة ام كانت غير موصلة ، حتى يجب ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة.
ثالثها : ان يكون الامر بالشيء على نحو الايجاب مقتضيا للنهي عن الضد.
رابعها : ان يقتضي النّهي عن العبادة فساد المنهي عنه.
اذا علمت هذه الأمور فيعلم ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة هي صحة الصلاة التي يتوقف على تركها فعل الازالة التي هي واجب فوري ، بناء على ان ترك الضد الذي هو الصلاة مما يتوقف على فعل ضده ، الذي هو ازالة النجاسة عن المسجد. فان ترك الصلاة على القول بوجوب المقدمة الموصلة ليس مطلقا واجبا ، بل يكون تركها واجبا اذا كان موصلا الى فعل ضد الواجب الفوري ليكون فعل الصلاة محرّما ومنهيا عنه ، فتكون فاسدة في الصورة التي يترتب عليها فعل الضد الواجب الفوري الذي هو الازالة.
ومن المعلوم انه مع الإتيان بالصلاة ليس هناك ترتب فعل ضد الواجب الفوري ، فلا يكون ترك الصلاة مع عدم الايصال ومع عدم الترتب واجبا فليس فعل الصلاة منهيا عنه ، فلا تكون فاسدة.
هذا على قول صاحب (الفصول) قدسسره واما على القول بوجوب مطلق المقدمة ، سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة ، فيكون فعل الصلاة منهيا عنه ، اذ تركها