الاصل عدم تعلق الارادة المستقلة به ، اذ الواجب التبعي أمر عدمي موافق لاصالة العدم ويثبت به ويترتب عليه آثاره الشرعية اذ وجوبه أحرز بالوجدان وتبعيته ثبتت بالأصل كما هو الشأن في كل موضوع مركب من أمر وجودي ومن أمر عدمي.
فاذا كان الوجودي محرزا بالوجدان ، والعدمي بالاصل ، رتب على العدمي اثره. كما اذا شكّ في كون اللحم المطروح في الارض المشتركة بين المسلمين والكفار ميتة أو مذكى ، فالاصل فيه عدم التذكية. اي يستصحب فيه عدم التذكية. ويحرز بالاصل انه ميتة. بناء على كون الميتة مما لم يذكّ. ويترتب عليه حينئذ آثارها. فاللحم ـ موضوع الحلية او الحرمة ـ يقال انه حلال او حرام. مركب من الامر الوجودي ، وهو كونه لحما ، ومن الامر العدمي وهو عدم تذكيته بالأصل. اي باستصحاب عدم التذكية. فوجود اللحم محرز بالوجدان ، وعدم تذكيته محرز بالاستصحاب.
واما ان كان الوجوب التبعي أمرا وجوديا بمعنى انه مما تعلقت به ارادة اجمالية تبعا لارادة غيره ، بحيث يكون الواجب التبعي نوعا من مراد المولى ، والواجب الاصلي نوعا آخر من المراد ، وبحيث يكون ثبوت كل واحد منهما يستلزم نفي الآخر.
ومن المعلوم ان كليهما يخالف استصحاب العدم ، فلا يثبت تعلق الارادة الاجمالية تبعا لارادة غيره به ، اي فلا يثبت بالاصل كون الواجب تبعيا ، اي لا يثبت باستصحاب عدم تعلق الارادة المستقلة بالواجب تعلّق الارادة الاجمالية تبعا لارادة غيره الا على القول بالاصل المثبت ، اذ ليس تعلق الارادة الاجمالية تبعا لارادة الواجب بالواجب من الآثار الشرعية للمستصحب الذي هو استصحاب عدم تعلق الارادة المستقلة بالواجب ، بل يكون من آثاره العقلية ، اذ الوجوب محرز بالوجدان ، وهو واضح لا غبار عليه.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان استصحاب عدم تعلق الارادة المستقلة بالواجب بعد العلم الاجمالي بتعلق الارادة بالواجب ليس صحيحا. اذ الوجوب