بالقصد الاستعمالي عرفا ، ولكن يكون مدلول الدلالة لازما لمدلول الكلام لزوما بينا بالمعنى الأعم ، مثل الامر بالشيء على نحو الايجاب ، فوجوب هذا الشيء يدل على وجوب مقدمته ، اذ هو لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الأعم.
ولذا جعل الاصوليون وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا لانه ليس بمدلول للكلام بالقصد الاستعمالي بحسب العرف ، بل يفهم وجوبها بالتبع اي بدلالة الإشارة فصارت الاقسام اربعة :
الاول : واجب نفسي اصلي كالواجبات النفسية الاصلية. كالمعرفة بأصول الدين ، مثلا.
والثاني : واجب نفسي تبعي كالواجبات التي تستفاد من مفاهيم الخطاب والكلام ، كمفهوم الشرط والوصف ، مثلا ، اذا قال المولى (لا تكرم العلماء ان كانوا فساقا) فيستفاد منه وجوب اكرامهم اذا كانوا عدولا.
والثالث : واجب غيري أصلي كالوضوء.
والرابع : واجب غيري تبعي كمقدمات الواجب على القول به ، اي بالوجوب.
فعلم ان الواجب بكلا قسميه أصلي وتبعي بلحاظ مقام الاثبات. وأما في مقام الثبوت فالتقسيم منحصر بالواجب الغيري ولا يجري في الواجب النفسي كما سبق.
قال المصنف قدسسره الظاهر أن هذا التقسيم بلحاظ حال مقام الثبوت لا بلحاظ مقام الاثبات وحال الدليل والخطاب يدل عليه ، انه لو كان التقسيم بملاحظة مقام الاثبات ، فلا بد ان يقسم الواجب الى الأصلي والتبعي بلحاظه ، والحال ان تقسيم الواجب اليهما لا يتوقف على ملاحظة الدليل وعلى كيفية دلالته ، فعلم ان هذا التقسيم بلحاظ مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الاثبات والدلالة اي دلالة الدليل على الواجب.
قوله : ثم انه اذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق ... الخ فان كان الواجب التبعي عبارة عن الواجب الذي لا تتعلق به الارادة المستقلة من المولى ، فاذا شككنا في واجب أهو واجب أصلي أم واجب تبعي؟ فمقتضى الاصل كونه واجبا تبعيا لان