القول بامتناع الاجتماع لا يمكن التوصل سواء قلنا بوجوب المقدمة أم قلنا بعدم وجوبها. وانه بناء على القول بامكان الاجتماع فالتوصل ممكن سواء قلنا بوجوب المقدمة شرعا أم قلنا بعدم وجوبها.
وبالجملة : لا يتفاوت الحال في جواز التوصل الى ذي المقدمة بواسطة المقدمة وفي عدم جواز التوصل أصلا بين ان يقال بوجوب المقدمة او يقال بعدم وجوبها شرعا كما لا يخفى.
والحال ان القائل بالثمرة الرابعة يقول ان اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنّهي في ركوب الدابة المغصوبة متفرّع على وجوب المقدمة شرعا ، وعدم اجتماعهما فيه مبتن على عدم وجوب المقدمة ، فليس الامر كذلك اذ امكان التوصل متفرع على القول بجواز الاجتماع وان قلنا بوجوب المقدمة.
واما السيد الوحيد البهبهاني قدسسره فقال ان امكان التوصل الى الواجب بواسطة المقدمة المحرمة كالوضوء بالماء المغصوب متفرع على القول بوجوب المقدمة ، وان امتناع التوصل لاجلها الى الواجب متفرع على القول بعدم وجوبها شرعا. هذا في المقدمة التعبدية كالطهارات الثلاث.
فتلخّص مما ذكر : ان جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع لا دخل لهما في الغرض المهم الذي هو عبارة عن التوصل في المقدمة التوصلية كالركوب المذكور ، كما لا دخل فيه للقول بوجوب المقدمة والقول بعدم وجوبها. وعلى كل حال وتقدير يترتب عليها ثمرتها وهي التوصل الى ذيها.
واما في المقدمة التعبدية فلا دخل فيها للقول بوجوبها والقول بعدم وجوبها ، بل القول بجواز اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنّهي دخيل في الغرض المهم من وجوب المقدمة ، وهو التمكن والتوصل بواسطتها الى ذيها والى الواجب.
والقول بامتناع الاجتماع له مدخل في عدم امكان التوصل وان قلنا بوجوبها كما لا يخفى على اولي النّهى.
توضيح : وهو انه اذا قلنا بجواز الاجتماع ـ اي اجتماع الوجوب والحرمة