حراما أصلا. واذا كان التصرف في مال الغير بغير اذنه أهمّ ، فلا يكون الحج حينئذ واجبا فعليا للتزاحم حتى تجب مقدمته. فالتصرف والركوب حرامان فقط. فلا يجتمع الوجوب والحرمة في هذا الركوب ، وان قلنا بوجوب المقدمة.
فاعترض المصنف عليها ثالثا بان اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة وعدم اجتماعهما فيها لا دخل لهما في التوصل بواسطة المقدمة الى ذي المقدمة ، اذ فائدة كلّ مقدمة هي التوصل بها الى ذيها ، ان كانت المقدمة توصلية لا يعتبر فيها قصد القربة ، كركوب الدابة المغصوبة ، سواء قلنا بجواز اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنّهي في شيء واحد أم قلنا بامتناعهما فيه.
فيمكن ان يتوصل المكلف بواسطة ركوب الدابة المغصوبة الى الحج. فثمرة المقدمة مترتبة عليها على اي حال في هذا النوع من المقدمة التوصلية ، ولا يتفاوت جواز الاجتماع وعدمه فيها ـ اي في الثمرة ـ كما لا يتفاوت الحال في الثمرة بين القول بوجوب المقدمة شرعا ، وبين القول بعدم وجوبها. هذا في المقدمة التوصلية فظهر فساد ثمرة الرابعة ايضا.
واما اذا كانت المقدمة تعبّدية يشترط فيها قصد القربة كالطهارات الثلاث من الوضوء والغسل والتيمم ، فاذا قلنا بامتناع اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، فلا يمكن التوصل بالمقدمة المحرمة الى ذي المقدمة كالوضوء بالماء المغصوب أو المتنجس ، اذ الحرمة مانعة عن قصد التقرب الى المولى الحكيم.
واما بناء على القول بجواز اجتماعهما فيه فيمكن التوصل الى ذي المقدمة بواسطتها سواء قلنا بوجوب المقدمة شرعا أم لم نقل.
لكن امكان التوصل بناء على القول بجواز الاجتماع ، وامتناع التوصل بناء على القول بامتناع الاجتماع المذكور ، يكونان ثمرة القول بجواز الاجتماع ، اي اجتماع الوجوب والحرمة والامر والنّهي في شيء واحد.
وثمرة القول بامتناع الاجتماع. وليس امكان التوصل ثمرة القول بوجوب المقدمة شرعا. وليس امتناع التوصل ثمرة القول بعدم وجوبها ، اذا علم انه بناء على