ليس من الآداب المناقشة في المثال.
فبالنتيجة : ظهر فساد هذه الثمرة الرابعة. هذا اولا.
ويمكن ان يبيّن هذا الإشكال بوجه آخر ، وهو ان الواجب ـ على القول به ـ ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة. يعني المقدمة واجبة ومأمور بها لاجل مقدميتها ، وليس الواجب المقدمة بما هي مقدمة واجبة ومأمورا بها. وهذه عبارة اخرى لبيان الجهة التعليلية والجهة التقييدية.
قوله : وثانيا : لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة ... الخ لاختصاص وجوب المقدمة في غير صورة الانحصار بالمحرّمة ، اي بالمقدمة المباحة ، وأما في صورة انحصار المقدمة بالمحرم ففيها لا وجوب للمقدمة اصلا ، لعدم وجوب ذيها ، لاجل مزاحمة وجوبه مع المقدمة المحرمة.
قوله : وثالثا : ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في ... الخ فاشكل المصنف على هذه الثمرة ثانيا ، اما بيانه : فانه لا يجتمع الامر والنّهي في المقدمة المحرّمة على القول بوجوبها اذ ركوب الدابة المغصوبة الذي مثّل به لا يخلو من وجهين :
الاول : ان تكون المقدمة منحصرة في المقدمة المحرمة كان لم يملك المكلف دابة غير هذه المغصوبة.
والثاني : ان لا تنحصر فيها ، يعني يمكن ركوب الدابة المباحة. ففي صورة عدم الانحصار فالركوب ـ يعني ركوب الدابة المغصوبة ـ حرام محض ، اذ وجوب المقدمة مخصوص بركوب الدابة المباحة ، لان الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب الغيري بهذا الفرد من المقدمة.
والحال ان المانع الشرعي كالمانع العقلي فليس اجتماع الامر والنّهي أصلا في هذه الصورة ، واما في صورة الانحصار فلا يجتمع في الركوب المذكور الوجوب والحرمة ، اذ في هذه الصورة يقع التزاحم بين وجوب الحجّ وبين حرمة الغصب.
فاذا كان الحج أهمّ من حرمة الغصب ، اي يكون ملاكه اقوى من ملاكه ، فلا بد ان يكون التصرف في مال الغير واجبا لاجل مقدميته للواجب الأهم ، ولا يكون