المولوي الغيري عن المقدمة لا يستلزم خصوص الاباحة الشرعية ، بل يتردد بين الاحكام الاربعة الباقية بناء على عدم خلو الواقعة عن حكم شرعي ، سواء كان تكليفيا أم كان وضعيا.
وحينئذ لا ملازمة بين المقدم والتالي. فاذا جاز تركها شرعا ، على فرض عدم وجوبها شرعا ، رجع الى حكم العقل ، وهو لزوم الإتيان بها بعد ثبوت وجوب ذيها وجوبا مولويا نفسيا ، وليس المراد من التالي في القضية الاولى انه يباح تركها شرعا ، وإلّا كانت الملازمة بين المقدم والتالي واضحة البطلان كما مر آنفا. هذا اصلاح الاول في الاولى.
واما اصلاح الثاني : ان يراد الترك عما اضيف اليه الظرف الذي هو عبارة عن كلمة (حينئذ) مضاف الى امر مقدر ناب عنه التنوين وعوض عنه ، ولا يراد منه جواز الترك ، فيصير التقدير (حينئذ تركها) ولا يكون التقدير (حينئذ جاز تركها) وان كان بحسب ظاهر العبارة (حينئذ جاز تركها) ولكن الاخذ بهذا الظاهر يوجب كذب الشرطية الثانية ، لان بقاء الواجب على وجوبه ـ على تقدير جواز ترك المقدمة ـ لا يوجب التكليف بما لا يطاق ، بل يلزم على تقدير الترك للمقدمة رأسا لانه للمكلف ان يفعل المقدمة ويتمكّن من الإتيان بذي المقدمة ، فلا بد ان يراد من المضاف اليه الظرف ترك المقدمة بما هو ترك كي تصدق القضية الشرطية الثانية ، وكي يترتب التالي على المقدم.
قوله : ما لا يخفى هذا مبتدأ مؤخر لقوله وفيه لان كل شيء يجوز تركه شرعا لا يجب تركه شرعا ، كالمباحات نحو المشي في السوق والنوم ونحوهما وحينئذ جاز ترك المقدمة شرعا ، فلو تركها لا يلزم احد المحذورين إما خلاف الفرض ، ان لم يبق وجوب ذي المقدمة بحاله ، وإما تكليف بغير المقدور ، وتكليف بما لا يطاق ان بقي وجوب ذي المقدمة بحاله ، اي لا يلزم صدق احدى الشرطيتين ، لان هذه المقدمة ـ وان لم تكن واجبة شرعا ـ يحكم العقل بوجوبها ارشادا من حيث إن تركها يوجب ترك ذي المقدمة الذي يكون واجبا فعليا على الفرض ، بل يكون