الغيري ، كما سبق ، وهو يحتاج الى الوجوب الغيري. ومنشأ شرطية الثاني هو العقل لا الوجوب الغيري ، كما ان منشأ شرطية الثالث هو العادة البشرية ، فلا يحتاجان الى الوجوب الغيري. ولذا فهما ليسا واجبين بالوجوب المقدمي الترشحي.
جواب المصنف على الإشكال :
قوله : وفيه ، مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي الى العقلي ، انه لا يكاد ... الخ فاجاب المصنف قدسسره عن هذا الاستدلال بوجهين :
الاول : ان الشرط الشرعي يرجع الى الشرط العقلي ، اذ للشرط ، سواء كان شرعيا كالوضوء أم كان عقليا كالسير للحج للشخص النائي عن مكة المكرمة زاد الله تعالى شرفها ، معنى واحد ومفهوم فارد ، وهو انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه وان لم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
غاية الامر ان شرطية بعض الأشياء مجهولة عند العقل ولا يمكن ان يدركها ، ولذا يبين الشارع المقدس شرطية بعض الأشياء ، كشرائط الصلاة من الوضوء والستر والاستقبال ونحوها مثلا ، ولكن بعد بيان الشرطية يرجع الشرط الشرعي الى الشرط العقلي ، اذ بانعدام الشرط ينعدم المشروط كالشرط العقلي.
فالمدرك للشرطية اذا كان شارعا يسمى بالشرعي ، واذا كان عقلا يسمى بالعقلي. ولكن كل الشرط من حيث المفهوم واحد ، فاذا كان الشرط واجبا شرعا كان واجبا على الاطلاق. فلا وجه للتفكيك بين الشرط الشرعي وبين الشرط العقلي ، ونقول ان الاول واجب شرعا دون الثاني.
والثاني : ان استدلال المفصل مستلزم للدور. بيانه : ان الامر الغيري لا يتعلق إلّا بالمقدمة ، فيتوقف الامر الغيري على كون الشيء مقدمة وعلى كونه دخيلا في وجود ذي المقدمة فلو توقفت المقدمية والشرطية على الامر الغيري للزم الدور. فقول المستدل انه لو لا الوجوب الغيري لما كان مقدمة مع ضميمة ان الشيء لو لم يكن مقدمة لما أمر به مستلزم للدور بالوجدان والشرطية وان كانت مجعولة شرعا