واما اذا كانت العلة مركبة من الافعال الاختيارية ومن الارادة فليست هذه العلة حراما وان كان معلولها حراما كشرب الخمر مثلا ، لانه حرام في الشريعة ، ولكن علته التي هي من المقدمات الاختيارية كالذهاب الى بيت الخمر وشرائه واخذ ظرفه ، ومن ارادة شربه ليست بحرام ومحرم. والوجه قد مر آنفا.
فتلخص مما ذكر ان مختار المصنف صاحب (الكفاية) قدسسره وجوب مقدمات الواجب المطلق بالوجوب العقلي ، واستحباب مقدمات المستحب لوحدة المناط فيهما وهو التوقف والمقدمية كما سبق ، وعدم حرمة مقدمات الحرام عقلا ، وعدم كراهة مقدمات المكروه عقلا. والسر في ذلك ان المطلوب في الواجب وفي المستحب هو الفعل والايجاد اي ايجاد المأمور به وهو يتوقف على مقدماته من حيث الوجود الخارجي. وعليه يحكم العقل بالملازمة بين ارادة الشيء وارادة ما يتوقف عليه ذلك الشيء.
واما المطلوب في الحرام والمكروه ، وهو الترك ، فهو مما يعتبر فيه تمكن المكلف منه واقتداره عليه ، فهو مربوط بالقدرة لا بالمقدمات. ولذا لا يحكم العقل بالملازمة هاهنا ، اذ قدرة المكلف على الترك محفوظة وان فعل مقدمات الحرام والمكروه.
تمّ الجزء الأول بعون الله تعالى وتوفيقه في بلدة قم المشرفة حرم الأئمة الاطهار عليهالسلام في شهر شعبان المعظم سنة ١٤١٥ ه وسيتلوه الجزء الثاني قريبا ان شاء الله تعالى
والحمد لله كما هو اهله وصلى الله على النبي وآله آمين.