عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم. وتحمل على المعاني الشرعية ان قلنا بثبوتها فيه لاصالة الحقيقة مع معلومية تأخر الاستعمال عن النقل والوضع. واما اذا جهل تأريخ الاستعمال ، وانه أكان قبل النقل ـ اي نقلها من اللغوي الى الشرعي ـ أم كان بعد النقل؟ ففيه إشكال ، لان الوضع والاستعمال شيئان مسبوقان بالعدم ، فنشك الآن في تقدم احدهما على الآخر.
فان كان الاصل تأخر الوضع عن الاستعمال حملت على المعاني اللغوية فيكون الاصلان متعارضين فيتساقطان بعد التعارض. هذا مضافا الى انه مع قطع النظر عن المعارضة لا يكون دليل على حجية اصالة تأخر امر الحادث الا على القول بحجية اصل المثبت وهي في محل المنع كما قرر في محله.
توضيح لا يخلو من فائدة : إن قلنا بحجية تأخر الاستعمال عن الوضع من باب التعيّن ـ اي تعيّن تأخر الاستعمال ـ بان كانت اصالة تاخر الاستعمال عبارة عن استصحاب عدم الاستعمال في المعنى الشرعي الى ما بعد الوضع ، فهذا الاستصحاب لا يثبت تأخر الاستعمال عن الوضع الا على القول بالاصل المثبت ، اذ لا تكون للتأخر حالة سابقة ، بل كانت لعدم حدوث الاستعمال حالة سابقة. فاستصحاب عدم حدوث الاستعمال الى ما بعد الوضع يلزمه عقلا تأخر الاستعمال عن الوضع ، وهو لازم عقلي للمستصحب لا يترتب عليه ، لان المترتب عليه اثر شرعي لا اثر عقلي ولا اثر عادي ، لانه اصل مثبت ، ولا نقول به.
فبالنتيجة ان تمسكنا باصالة تأخر الاستعمال عن الوضع يرد اشكالان :
الاول : انه يكون معارضا باصالة تأخر الوضع عن الاستعمال.
الثاني : انه لو قلنا بها للزم القول بحجيّة الاصل المثبت ، مضافا الى ان التأخر ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ، فجريان الاصل فيه موقوف على القول بالاصل المثبت ولا نقول به.
توضيح : وهو ان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، وعدم الاستعمال في المعنى الشرعي الى ما بعد الوضع لا يكون حكما شرعيا كما هو ظاهر ، ولا موضوعا لحكم شرعي فيكون هذا الاستصحاب