معنويا يستلزم وحدة الوضع ووحدة الموضوع له ، فتكون كليا طبيعيا لها مصاديق على حسب تعدد المصلي كالانسان ، فلو لم يكن القدر الجامع في البين ، الذي يكون الموضوع له لالفاظ العبادات حتى يتصور جميع الافراد ، أعمّ من الصحيح والفاسد للزم وضع كثير غير متناه والحال انه لا يلتزم به احد ، هذا أولا ، وثانيا : انه لا بد من القدر الجامع ، فاذا انطبق على المأتي به فهو صحيح ، واذا لم ينطبق عليه فهو فاسد ، ففي امتياز الصحيح عن الفاسد لا بد من القدر الجامع في البين ، وإلّا فالنزاع بلا ثمرة.
ولكن يمكن تصوير الجامع على الصحيحي بهذا النحو وهو : انا لاحظنا الاثر الذي يشترك فيه جميع افراد الصحيحة ومصاديقها التي تختلف من حيث الكمية والكيفية ، ويشار به ذلك كالنهي عن الفحشاء والمنكر ، لان طبيعة الصلاة الصحيحة اذا صدرت من اي مكلف وفي اي مكان وفي اي زمان موسّع تحققت يكون لها هذا الاثر المذكور وغيره ، من العمودية في الدين ، والمعراجية لكل مؤمن ، والمقربيّة لكل تقي ، فهذه العناوين تشير الى معنون واحد يكون القدر الجامع بين الافراد وان لم نعرفه بعينه ، لان معرفته بعينه لا تكون دخيلة في مؤثريته في هذه الآثار ، والاشتراك فيها كاشف وجدانا عن اشتراكها في جامع واحد يؤثر في الاثر الواحد ، اذ الاثر الذي يترتب على الصلاة ، بما لها من الافراد التي تختلف بحسب اختلاف حالات المكلف ، واحد كالنهي عن الفحشاء والمنكر ، فلا بد ان يكون المؤثر ايضا واحدا ، وهو الجامع الذي ينطبق على جميع الافراد الصحيحة.
وهو يتفرع على القاعدة العقلية لامتناع صدور معلول واحد من «علل متعددة» أو فقل «ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» لانه لو صدر عنها لزم المحال فالتالي باطل فالمقدم مثله.
اما بيان الملازمة فهو انه من الواضح ان كل معلول يفتقر الى العلة افتقارا شديدا ، فلو كانت متعددة تامة للزم من كمال احتياجه اليها عدم احتياجه اليها وهو محال فلا يمكن تعددها مع كونه واحدا. فان قيل ان هذه القاعدة انما تكون مقبولة اذا قلنا بان العبادات الشرعية تكون علة تامة لهذا الاثر ، واما اذا قلنا بانها معدّات