مع عدم القرينة المعينة. والاجمال ينافي التمسّك باطلاق الخطاب في صورة الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له. كما سيأتي في بيان ثمرة النزاع فيلزم خلاف مقصود الأعمّي لانهم يتمسكون به عند الشك المذكور كما لا يخفى.
الدليل الخامس :
قوله : خامسها ان يكون حالها حال اسامي المقادير والاوزان مثل المثقال ... الخ اعلم ان الموضوع له فيها يكون مثل الموضوع له في اسامي المقادير والاوزان مثل المثقال والحقّة والوزنة وما شاكلها مثلا ، لاحظ الواضع حين وضع المقادير مقدارا معينا كالف ومائتي رطل عراقي أو مدني لتحديد الكرّ ، ولكن لم يضع لفظ الكر لهذا المقدار الخاص ، بل وضعه للجامع الكلي الذي ينطبق على التام والناقص في الجملة فلذا يطلقها اهل العرف على الناقص في الجملة ، فكذا لاحظ الشارع المقدس ابتداء صحيح التام ، ولكن لم يضعها لخصوص التام بل للجامع الكلي الذي ينطبق على التام والناقص فلا يكون استعمالها فيهما مجازا اصلا.
وفي ضوء هذا التفصيل ظهر الفرق بين الوجود الخمسة ، لانه في الاول يكون مسمى الصلاة معينا ، وهي اركان فعليه تدور التسمية مدارها وجودا وعدما من دون مدخلية المعظم فيها. وفي الثاني : يكون معظم الأجزاء ، فاذا وجد المعظم صدق المسمى عرفا ، فالتسمية تدور مدار المعظم. وفي الثالث : يكون المسمى صرف وجود الصلاة ولو في ضمن غير المعظم ، نحو صلاة الغريق التي تشتمل على التكبيرة والقراءة فقط. وفي الرابع : يكون المسمى منوطا بالتسمية العرفية ، واهل العرف يتسامحون ويطلقونها على الناقص تنزيلا للناقص منزلة التام. وفي الخامس :
يكون المسمى الجامع الكلي الذي ينطبق على التام وعلى الناقص.