يكون خصوص الناقص ، على تقدير كون الموضوع له خاصا فيها ، فلا يقال ان الناقص لا يكون معراجا للمؤمن ولا عمودا للدين حتى يصح استعمال لفظ الصلاة فيه كي تلزم المجازية ، لانه يقال ان الناقص معراج وعمود كالتام ، لان المقصود منه هو الناقص الاضافي كصلاة المسافر بالاضافة الى صلاة الحاضر ، فلفظ الصلاة استعمل في الجامع والقدر المشترك بينهما وهو مسمى الصلاة سواء كان تاما أم كان ناقصا. وكذا لفظ الصوم استعمل في الجامع والقدر المشترك بين التام ، وهو من الفجر الى الغروب وبين الناقص وهو صوم الحائض اذا طهرت قبل الزوال.
والثاني : انه اما أن يلزم منع استعمال الفاظ العبادات في الجامع لوجهين :
الوجه الاول : ان المجاز يحتاج الى القرينة الصارفة وهي غير موجودة في الامثلة المتقدمة. ومن انتفائها نستكشف عدمه.
الوجه الثاني : لان الآثار تكون مترتبة على طبيعة الصلاة من دون ملاحظة الافراد ، وعلى الجامع من دون لحاظ الخصوصية من الاختيار والاضطرار و ... فاستعملت في الجامع والقدر المشترك ، وهذا يكشف عن الجواز ، اي جواز استعمالها فيه ، كما لا يخفى بعد المجازية ومنع الاستعمال في الجامع على اولى النّهى.
حاصل الكلام : ان كان استعمالها في الجامع مجازا فلا بد من القرينة الصارفة ، اذ هي لازمة مساوية للمجاز ، وفي صورة استعمالها في الجامع غير موجودة ، وحينئذ نعلم من انتفاء اللازم المساوي انتفاء الملزوم ، ولا يكون استعمالها فيه ممنوعا لان القضايا الصادرة من الشارع تكون طبيعية تترتب الاحكام عليها لا على الافراد فتكون الصلاة واجبة ، مثل الانسان نوع والحيوان جنس. لان النوعية مترتبة على طبيعة الانسان لا على افراده ، وكذا الحال في الجنسية.
بيان ثمرة النزاع :
قوله : ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحي ... الخ ومن الأمور ان ثمرة النزاع هي اجمال الخطاب على قول الصحيحي. فاذا شك في جزئية شيء