للمأمور به كالسورة ، أو في شرطيته له ، كالجهر والاخفات ، فلا يجوز التمسك باطلاق الخطاب لعدم اعتبارهما فيه ، لاحتمال دخل المشكوك بعنوان الشرطية ، وبعنوان الشرطية في المأمور به. ومع هذا لا يحرز المسمى ولا تحصل البراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني. فلا بد من التمسك بالاشتغال والاحتياط ولا بد من اتيان المشكوك هذا على مذهب الصحيحي ، ووجه ذلك ما تقدم.
واما على مذهب الأعمّي فيرجع من اختلاف التام الصحيح باختلاف حالات المكلف الى اطلاق الخطاب الذي يكون موضوعه العبادة ك (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) في دفع المشكوك ، اي في دفع مشكوك الجزئية ، أو مشكوك الشرطية المأمور به بعد إحراز شرائط جواز التمسك بالاطلاق ، وهي اربعة :
الاول : أن يكون المولى في مقام بيان تمام اغراضه.
والثاني : أن لا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب.
والثالث : أن لا تكون القرينة على ارادة القدر المتيقن.
والرابع : أن تكون المصلحة في البيان لا في الاجمال والاهمال. فهذه الأمور تسمى بمقدمات الحكمة.
كما ان اصالة الاطلاق هي المرجع في سائر الاطلاقات. فبالنتيجة فاقد مشكوك الجزئية وفاقد مشكوك الشرطية يكون صلاة قطعا على الأعمّي. وحينئذ فاطلاق قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) يقتضي كون الموضوع نفس الصلاة مطلقا لا مقيدا بمشكوك الجزئية فيلغى به احتمال الجزئية.
اما مع اجمال الموضوع فيسقط اطلاق الخطاب عن الحجيّة ، لان التمسك به يكون فرع العلم بانطباق موضوعه ، وهو غير حاصل مع اجماله ، ويترتب على ذلك انه لو شك في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة الواجبة فيتعذر الرجوع الى اطلاق قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لنفي الشك المذكور على القول بالصحيح (هذا).
ومع عدم تمامية مقدمات الحكمة ، فالمرجع اما اصالة البراءة ، أو اصالة الاشتغال ، على خلاف في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين.