والفرق بين الارتباطي والاستقلالي هو انه لا يمكن التفكيك بين اجزائه في الامتثال في الارتباطي كالصلاة الواجبة أو المندوبة ، إذ لا يمكن الانفكاك بين اجزاء الصلاة في مقام امتثال امر المولى ، بل لا بد من الإتيان بجميعها كي يمتثل الامر ، والمركب الاستقلالي ما يمكن التفكيك بين اجزائه في الامتثال كالدّين المردد بين الاقل والاكثر. فالاول : يكون اختلافيا ذهب بعض الى البراءة بالاضافة الى المشكوك ، وذهب بعض الى الاشتغال.
والثاني : يكون وفاقيا وقال كل بالبراءة بالنسبة الى المشكوك ، فالمسمى يكون محرزا ومعينا عند الأعمّي عند اطلاق الخطاب الذي يكون موضوعه العبادة ولا يكون محرزا عند الصحيحي في صورة اطلاقه ، كما ان ظهور الاطلاقي منعقد عند الأعمّي ولذا يتمسك به عند الشك في الجزئية أو في الشرطية ولا ينعقد عند الصحيحي ولذا لا يتمسك به عند الشك المذكور لان المشكوك يحتمل ان يكون دخيلا في المسمى كما ان الأعمّي يقول انه دخيل في المأمور به لا في المسمى.
فالاعمّي يقول ان المأمور به في قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وفي امثاله هو التام الصحيح والمسمى يكون اعم منه ومن الناقص ، والصحيحي يقول ان المسمى كالمأمور به يكون تاما صحيحا كاملا لا غيره.
ابطال الثمرة الثانية :
قوله : وقد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة والاشتغال في موارد الاجمال ، غرض المصنف من هذا الكلام ابطال الثمرة الثانية ، وهي انه يرجع الى البراءة على الاعم ويرجع الى الاشتغال على الصحيح عند الشك في الجزئية أو في الشرطية ، وهذه مردودة فلا وجه لها لان مورد الاصل هو عدم الاطلاق من دون تفاوت على القولين.
ففي صورة الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له مع عدم اطلاق الدليل يرجع الى الاصل العملي لكونه من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين