والمرجع فيه اما البراءة واما الاشتغال على الخلاف الثابت بينهم.
وبتقرير آخر وهو ان هذه الثمرة معقولة اذا كان المأمور به معلوما والشك انما يكون في محصله ، وهذا فاسد ، لانه لا يكون مفهوم الصحيح مأمورا به بل مصداقه مأمور به ونفس المصداق مردد بين الاقل والاكثر لا محصّله.
فعلى هذا يرجع الصحيحي الى البراءة لعموم حديث الرفع ونحوه. نعم اذا كان المأمور به معلوما وكان الشك في محصّله فالمرجع هو الاشتغال بناء على الصحيحي والبراءة على الأعمّي وليس الامر كذلك فلا ملازمة بين الصحيحي والاشتغال.
ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح لان مناط جواز التمسك باطلاق الخطاب كون المتكلم في مقام البيان وانه لم ينصب قرينة على التقييد ، وعليه فكما ان الأعمّي يتمسك بالاطلاق فيما اذا احتمل دخل شيء في المأمور به زائدا على القدر المتيقن ، فكذا الصحيحي يتمسك به اذا شك في اعتبار امر زائد على المقدار المعلوم ، ومن اجل هذا يتمسك الفقهاء قدسسرهم باطلاق صحيحة حماد رضى عنه الله التي وردت في مقام الأجزاء والشرائط وبيّن الامام عليهالسلام فيها تمام اجزاء الصلاة ، من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوها ، وحيث لم يبيّن عليهالسلام فيها الاستعاذة قبل البسملة في الركعة الاولى فيتمسك باطلاقها على عدم وجوبها ، فلا فرق في ذلك بين الصحيحي والأعمّي اصلا. فتلخص ان المناط كون المتكلم في مقام البيان لا الاجمال ولا الاهمال ، لا بكون الوضع للاعم أو الصحيح كما لا يخفى ، فالثمرة الثانية باطلة جدا كما لا يخفى.
وينبغي بيان الفرق بين الاجمال والاهمال هو ، ان الاول يكون لمصلحة ، والثاني قد يكون لاجلها وقد لا يكون كذلك بل لغرض آخر ، وقيل بوجه آخر لا طائل فيه.
توضيح لا يخلو من فائدة : وهو انه اذا اخترنا في المقام قول الصحيحي فيكون الموضوع له خاصا ، وهو خصوص الصحيح ، فلا ينعقد الاطلاق اللفظي