احدها : تبادر الصحيح من الالفاظ عند اطلاقها الى أذهان السامعين ، فاذا قيل زيد صلّى اي فعلها صحيحة. وهو يصلّي اي يفعلها تامة صحيحة ، وهو يكشف إنيا عن الوضع. لانه معلول الوضع ، ولا منافاة بين دعوى تبادر الصحيح منها وبين اجمال الخطاب بها على هذا القول ، لانه انما تكون فيما اذا لم تكن معاني الفاظ العبادات مبيّنة بوجه من الوجوه ، وقد عرفت كون معانيها ومصاديقها مبيّنة معلومة بوجوه عديدة. مثل كونها معراجا للمؤمن وعمود الدين ومثل كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر وقربانا لكلّ تقي.
فالتبادر مربوط بالمعنى ، والاجمال منوط بمصداق الصحيح ، فلا منافاة بين التبادر المفهومي والاجمال المصداقي. والمراد من الوجوه الآثار المتقدم ذكرها المشار بها الى الصحيح الكامل من العمودية والمعراجية والقربانية والناهية.
الدليل الثاني :
قوله : ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه أو شرائطه ... الخ.
ثانيها : صحة سلب لفظ الصلاة عن الفاسد بمعناه المعلوم والمحصّل في الذهن بالوجوه والآثار ، لانه يصح ان يقال ان صلاة الحائض ليست بصلاة ، فلو كان موضوعا للاعم فلا يصح السلب ، لان الفاسدة تكون مصداقا له ، وفسادها يكون بسبب الاخلال ببعض اجزاء المأمور به ، أو ببعض شرائطه. فالفاسدة لا تكون صلاة بالدقة العقلية ، وان صح اطلاق لفظ الصلاة عليها بالعناية ومجازا بعلاقة المشابهة ، لان الفاسدة شبيهة بالصحيحة في الصورة ، وهي اي صحة السلب علامة المجاز كما سبق.
الدليل الثالث :
قوله : ثالثها الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار ... الخ.
ثالثها : الاخبار التي تبيّن الآثار والخواص لمسميات الفاظ العبادات ، مثل