التي وضعت لنفي الجنس مستعملة في نفي الوصف من الكمال في مثل (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) ، ومثل (لا صلاة إلّا باذان واقامة) ونحوهما ، فكذا في مثل (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) ونحو (لا صلاة إلّا بطهور) استعملت في نفي الوصف من الكمال لا في نفي الماهية ، فلا يتم الاستدلال بهذا التركيب وامثاله.
وفي ضوء هذا ، يتلخص مما ذكرنا ان الصلاة ، مع فقد الجزء أو الشرط ، صلاة ولكن ليست كاملة.
قلنا : ان نفي الماهية يكون تارة على وجه الحقيقة نحو (لا رجل في الدار) ، واخرى على وجه المبالغة والادعاء نحو (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) واشباهه ، لان صلاة الجار في غير المسجد تكون صحيحة ولكن من حيث نقصانها ثوابا ليست بصلاة ادّعاء ومبالغة ، نحو قولنا : (زيد ليس بانسان) مع كونه انسانا بسبب نقصه من الجهل ، فزيد الجاهل ليس بانسان ادّعاء ومبالغة ، فكذا صلاة جار المسجد ، فعلم ان (لا) استعملت في كل موضع في نفي الماهية ، لكن استعملت في بعض الموارد على نحو الحقيقة ، وفي بعضها على نحو الادّعاء ، وإلّا فلا تدل على المبالغة ، اذ هو نفي الماهية مع وجودها لا في نفي الوصف من الصحة والكمال ، لانه اذا انتفى تنتفي الماهية بلا ادّعاء ومبالغة على قول الصحيحي.
قوله : فافهم اشارة الى بطلان الاستدلال بالاخبار المثبتة من جهة ان اصالة الحقيقة انما تكون حجّة في اثبات المراد لا في اثبات كون الاستعمال فيه حقيقة أو مجازا بعد العلم بالمراد ، فتمسّكت فيها بنفي الماهية وقلت ان استعمال (لا) حقيقة فيه من جهة اصالة الحقيقة. فهذا الاستدلال فاسد كما لا يخفى.
الدليل الرابع :
قوله : رابعها دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الالفاظ ... الخ.
الرابع : اعتباري ، وهو : ان ديدن الواضعين يكون وضع الالفاظ للمركبات التامة ، لان حكمة الوضع تقتضي ذلك ، اذ حكمته إفهام الاغراض وهو مرتّب على