تكون المفسدة موجودة توجبها عنده ، بل يكون المانع موجودا عن ارتكابه ، وذلك كالمرض.
اذا عرفت هذا ، فالنهي في الخبر الثاني يكون ارشادا الى مانعية الحيض وهي تلحظ في الصحيح من العبادات ، وحينئذ استعمل لفظ الصلاة في الصحيح دون الفاسد ، ولا يكون النهي مولويا حتى يقال ان الصحيح غير ممكن للحائض ، فلا بد حينئذ من ارادة الفاسد منها ، كي لا يلزم النهي لغوا.
قوله : وإلّا كان الإتيان بالاركان وسائر ما يعتبر في الصلاة ... الخ وان لم يكن النهي ارشاديا تلزم حرمة الصلاة ذاتا على الحائض ، سواء قصدت القربة أم لا ، فاذا فعلت بالاركان وسائر ما يعتبر من الأجزاء والشرائط بلا قصد القربة كان حراما ، فلو كان المراد من النهي مولويا اذا فعلت مطلق ما سمي عند العرف بالصلاة ولو كانت فاسدة شرعا ، كانت الصلاة حراما على الحائض ولا يلتزم به المستدل الأعمّي بالرواية.
فالمحرّم على الحائض هي الصلاة التي لو لم يكن الحيض في اثنائها لكانت صحيحة تامة ، لا مطلق ما سمي عند العرف بالصلاة ، ولو كانت فاسدة مع قطع النظر عن الحيض. وفي ضوء هذا ظهر لك الفرق بين الحرمة الذاتية وبين الحرمة التشريعية ، لانه على الاول يكون فعلها مطلقا حراما ، وعلى الثاني مع قصد القربة فلا تكون صورة الصلاة بلا قصد القربة حراما على الحائض ، ولذا يستحب لها الجلوس في المصلّى بقدرها.
قوله : فتامل جيدا وهو اشارة الى ان مفاد هذا الخبر ان العبادات الصحيحة ان لم تكن الولاية معها فهي باطلة ، ولا يكون مفاده ان العبادة الباطلة اذا لم تكن مقرونة بالولاية فهي باطلة. وعلى اي حال لم يستعمل لفظ الصلاة في الاعم بل يستعمل في الصحيح الاعتقادي كما في الاول ، وفي الصحيح الواقعي ، كما في الثاني ، لكون النهي ارشاديا في الثاني.
قوله : ومنها انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان ... الخ وقد استدل الأعمّي بانه لا شبهة في انعقاد النذر وشبهه من العهد واليمين بترك الصلاة في